المطلق بعد جمعهما
شرائط الحجية ، وتأيدهما بالمروي [١] من طرق العامة بهذا المضمون ، ووضوح دلالتهما على المطلوب
، والعمل بهما ممن عرفت ، بل قد سمعت نسبته إلى الشهرة.
ومنه يعلم ما في
دعوى الحلي شذوذ الرواية ومخالفتها لأصول المذهب والإجماع على اشتراك المقاتلة ،
ضرورة عدم الشذوذ كما سمعت ، وعدم المخالفة إلا على وجه التخصيص الذي يكفي فيه أقل
من ذلك ، ودعوى ضعف الدلالة باعتبار عدم معلومية المراد من الأعراب المسلمين أو
الكفار ( الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) ـ والثاني ليس
محلا للنزاع كما عن جماعة التصريح به مضافا إلى ما فيهما من المصالحة على ترك
المهاجرة المعلوم وجوبها ، فيكون من الصلح الباطل ، ويمكن خروجهما مخرج التقية كما
هو مقتضى الرواية المروية عنهم ، بل قد سمعت ما فيها من عدم اختلاف فقهاء أهل
المدينة في ذلك ـ يدفعها ظهور الخبرين في كون المراد الأعراب المسلمين ، وأن سقوط
نصيبهم للصلح الذي لا يحتاج إليه في سقوط السهم للكفار الذين قد عرفت الرضخ لهم ،
واحتمال كون المراد هنا سقوط الرضخ من النصيب فيهما لخصوص هؤلاء الكفار واضح
الفساد ، ولعله لذا لم يتوقف في المنتهى فيهما إلا من جهة السند الذي قد عرفت
اعتباره في نفسه ، مضافا إلى انجباره بما سمعت ، فلا محيص عن القول بهما ،
والمناقشة في صحة الصلح المزبور أشبه شيء بالاجتهاد في مقابلة النص الذي صاحبه
أعلم من غيره بالحكم الشرعي والسياسي ، نعم قد يقال إن المراد من الأعراب الذين لم
يعضوا على الإسلام بضرس قاطع المشار إليهم بأن يقولوا أسلمنا ولا يقولوا آمنا ،
وبأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله تعالى ، وبغير ذلك من الآيات ، بل هم
إلى الآن على مثل ذلك