السلام عند القسمة
إحداهما من العرب والأخرى من الموالي فأعطى كل واحدة خمسة وعشرين درهما وكرا من
طعام ، فقالت العربية يا أمير المؤمنين إني امرأة من العرب وهذه امرأة من العجم ،
فقال علي عليهالسلام والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلا على بني إسحاق » وقد تظافرت
النصوص [١] أنه عليهالسلام كان يقسم بين الناس بالسوية حتى صار من أوصافه العدل
بالرعية والقسمة بالسوية ، إلا أن المراد على الظاهر عدم زيادة أحدهم على الآخر
بدينه أو سبق في الإسلام أو نحو ذلك ، لا أن المراد التساوي بين قليل العيال
وكثيرهم ممن لا عمل له إلا الجهاد وبين من نفقته المعتادة له مائة مثلا منهم ومن
نفقته المعتادة له ألف ، قال حفص بن غياث [٢] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول وقد سئل عن بيت المال فقال : أهل الإسلام أبناء
الإسلام ، أسوي بينهم في العطاء ، وفضائلهم بينهم وبين الله ، أجعلهم كبني رجل
واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص وقال : هذا هو
فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في بدو أمره وقال غيره : أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله
بسوابقهم في الإسلام إذا كان بالإسلام قد أصابوا ذلك ، فأنزلهم على مواريث ذوي
الأرحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقرابة الميّت ، وإنما ورثوا برحمهم وكذلك
كان عمر يفعله » وقال عمارة [٣] في المروي عنه عن المجالس
[١] الوسائل ـ الباب
٣٩ من أبواب جهاد العدو والمستدرك ـ الباب ٣٥ منها.
[٢] و (٣) الوسائل ـ
الباب ٣٩ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣ ـ ٦