ودعوى الفرق بينه
وبين مستحقي الزكاة ونحوها من الحقوق لا دليل عليها ، وكون المرصد شخصا أو جماعة
معينة لا يقتضي كون الاستحقاق على نحو استحقاق الشفعة والخيار.
وينبغي للإمام عليهالسلام اتخاذ ديوان فيه
أسماء المرصدين وأسماء القبائل ، ويكتب عطاياهم ، ويجعل لكل قبيلة عريفا ، ويجعل
لهم علامة بينهم ، ويعقد لهم الألوية ، بل روى الزهري عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « أنه عرف عام
خيبر على كل عشرة عريفا ، وجعل يوم فتح مكة للمهاجرين شعارا ، وللأوس شعارا ،
وللخزرج شعارا ، عملا بقوله تعالى [١]( وَجَعَلْناكُمْ
شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا ) ثم إذا أرادوا القسمة قدم الأقرب إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فالأقرب ، فيقدم
بني هاشم على بني المطلب ، ثم يقدم بني عبد شمس أخي هاشم من الأبوين على بني نوفل
أخيه من الأب ، ثم يسوي بين عبد العزى وعبد الدار ، لأنهما أخوا عبد مناف ، فإن
استووا في القرب قدم أقدمهم هجرة ، فإن تساووا قدم الأسن ، فإذا فرغ من عطايا
قرابة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بدأ بالأنصار ، وقدمهم على جميع العرب ، فإذا فرغ من الأنصار بدأ بالعرب ،
فإذا فرغ من العرب قسم على العجم » كذا ذكره في المنتهى ، ثم قال : وهذا على الاستحباب دون
الوجوب ، قلت ولكن لم أجد له أثرا مخصوصا ، بل ربما كان في المحكي من فعل أمير
المؤمنين عليهالسلام ما يخالفه ، وقد تقدم سابقا، وفي خبر إسحاق الهمداني المروي [٢] عن كتاب الغارات
« أن امرأتين أتتا عليا عليه