حكاية فعله ،
خلافا للحنفية فلا يجوز إلا في دار الإسلام ، لعدم تمامية الملك لهم إلا بالدخول
فيها معها ، ولأن لكل واحد من الغانمين أن يستبد بالطعام والعلف في دار الحرب ،
فلا تجوز القسمة كحالة بقاء الحرب ، وهما معا ضعيفان ، ضرورة تمامية الملك
بالحيازة والقهر كضرورة الفرق بين حالي الحرب التي لم يثبت للغانمين فيها حق
التملك وغيرها مما ثبت فيه الملك بالحيازة وقهر العدو وانقضاء الحرب ، بل لعل
احتمال عدم جواز التأخير عن دار الحرب مع إرادة الغانمين حقوقهم أقوى من ذلك ، بل
ربما كان ذلك هو السبب في حكم الأصحاب بالكراهة بل لعله المستفاد مما سمعته من الأوزاعي
« إنما كان الناس يبتغون غنائمهم » ولو غزا المشركون المسلمين فهزمهم المسلمون
قسموا غنائمهم مكانهم إن اختاروا ذلك قبل إدخالها المدن ، ولو كان المشركون أهل
بادية مثلا ولا دار لهم فغنمهم المسلمون كان قسمتها إلى الوالي إن شاء قسمها مكانه
، وإن شاء قسم بعضها وأخر بعضها كما قسم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المغنم بخيبر ، ولعله لذا حكي الأمران من فعله كما سمعته
سابقا ، والأمر سهل وكذا يكره إقامة الحدود فيها كما ذكره الفاضل وغيره ، بل في
محكي المبسوط في دار الحرب ، وآخر حتى يعود إلى دار الإسلام وإن رأى الإمام عليهالسلام المصلحة في التقديم
جاز ، وظاهره عدم الجواز في الأول ، ولكنه واضح الضعف ، ضرورة عدم دليل يصلح
معارضا لما دل على إقامتها ، بل لا دليل واضح على الكراهة وإن عللوها بمخافة لحوق
المحدود الغيرة فيدخل في دار الحرب ، إلا أنه كما ترى سيما مع ملاحظة ما دل [١] على عدم جواز
التأخير في الحدود ، بل لعل التسامح في الكراهة هنا لا يخلو من إشكال باعتبار
المعارضة لدليل