responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 212

على الجميع أنهم الغانمون كالجيش الواحد ، والله العالم.

ويكره تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب إلا لعذر كخوف المشركين ونحوه على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل لم يحك الخلاف في ذلك إلا من الإسكافي ، فجعل الأولى القسمة في دار الإسلام وإن جازت في دار الحرب محتجا بأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قسم غنائم خيبر والطائف بعد خروجه من ديارهم إلى الجعرانة [١] وهو لا يدل على ما ذكره من الأولوية ، ضرورة كونه حكاية حال ، فيمكن أن يكون ذلك منه لعذر ، على أنه معارض بما رواه الشيخ [٢] في محكي المبسوط من أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر ، وكان ذلك دار حرب ،بل‌ روى الجمهور [٣] عن أبي إسحاق الفزاري قال : « قلت للأوزاعي : هل قسم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شيئا من الغنائم بالمدينة؟ قال : لا أعلمه إنما كان الناس يبتغون غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم ، ولم ينقل عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسه وقسمه قبل أن يتنفل ، ومن ذلك غزاة بني المصطلق وهوازن وخيبر » ‌ولعله لذلك أو غيره قال في المسالك : والمختار الأول ، ومستنده فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنه كذلك كان يفعله ، رواه عنه العامة والخاصة إلا أنه كما ترى لا دلالة فيه على الكراهة ، بل أقصى ما يقضي به استمرار فعله الرجحان دونها بعد معلومية الجواز عندنا بلا خلاف أجده فيه بيننا ، للأصل وغيره ، بل لعله مقتضى الجمع بين ما سمعته من‌


[١] الصحيح هو غنائم حنين والطائف كما ذكره ابن خلدون في تاريخه ج ٢ ص ٧٧٧ طبعة بيروت عام ١٩٦٦ وكذلك غيره.

[٢] سنن البيهقي ج ٩ ص ٥٦.

[٣] سنن البيهقي ج ٩ ص ٥٦ و ٥٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست