من المعلوم عدم
سقوط الأجرة عن الغاصب وإن أخذ المالك السهم بناء عليه كما صرح به غير واحد ، وهو
واضح ، والله العالم.
ويسهم للمستأجر
بالفتح للغزو أو ما يشمله والمستعار كذلك ويكون السهم للمقاتل دون المعير
والمستأجر كما صرح به غير واحد ، بل في المنتهى ومحكي التذكرة نفي الخلاف في الأول
، بل ظاهرهما ذلك أيضا في الثاني ، بل هو صريح المحكي عن المبسوط ، بل لعله لا
إشكال فيه بناء على ما ذكرناه من صدق اسم الفارس على كل منهما ، بل لعل الحكم به
هنا في المستعار مؤيد لما قلناه ، ضرورة عدم ملك المستعير المنفعة كالمستأجر ،
فليس حينئذ إلا الصدق ، ومن ذلك يعرف ما في استدلال المنتهى له بأنه فرس قاتل عليه
من يستحق سهما وهو مالك لنفعه ، فاستحق سهم الفرس كالمستأجر ، إذ هو كما ترى ولو
استأجر أو استعار لغير الغزو فغزا كان بحكم المغصوب الذي قد سمعت الكلام فيه ، هذا
، وعن ابن الجنيد الأجير الذي لم يمكنه الغزو إلا بإجارة نفسه بمأكله ومحمله له
سهم ، فإن كان مستأجرا بعوض يأخذه وشرط على من استأجره أن له سهما كان ذلك له ،
وإلا فهو للمستأجر ، وفيه أن السهم يستحقه الحاضر بحضوره ، فليس للمستأجر فيه حق ،
لانتفاء المقتضي ، والعوض دفعه المستأجر عن الجهاد لا عن الغنيمة ، ولعله لذا قال
في المحكي عنه. إذا استأجر رجل أجيرا ودخلا معا دار الحرب فإنه يسهم للمستأجر
والأجير ، سواء كانت الإجارة في الذمة أو معينة ، ويستحق مع ذلك الأجرة ، نعم قد
يقال إذا كانت الأجرة على وجه تكون منافعه أجمع للمستأجر حتى لو حاز مباحا اتجه
حينئذ كونه للمستأجر ، والله العالم.