نعلم فيه خلافا
يعتد به ، لأنه أحضرها للقتال ، وقد يحتاج إليها ، وقد لزمه المئونة لها فكان
السهم مستحقا كالمقاتل عليها ، ولأنها حيوان ذو سهم حضر الوقعة فاستحق السهم بمجرد
حضوره كالآدمي ، بل الظاهر أن القسمة كذلك لو كانت الغنيمة من فتح مدينة أو حصن ،
لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قسم غنائم خيبر كذلك ، وهي حصون ، وللإطلاق ومن ذلك يعلم خطأ الولاة قبل عمر
بن عبد العزيز ، فإنهم على ما يحكى كانوا يجعلون الناس في فتحها كلهم رجالة حتى
ولي عمر بن عبد العزيز فأنكر ذلك ، وأمر بإسهامها من فتح الحصون والمدن.
ولو غزا جماعة على
فرس واحدة على التبادل فالمحكي عن الإسكافي أنه يعطى لكل واحد سهم راجل ، ثم يفرق
بينهم سهم فرس واحدة واستحسنه الفاضل ، وقد يقال باختصاص السهم بمن كان راكبا لها
عند حيازة الغنيمة بناء على كون المدار في الفارس على ذلك ، كما ستسمعه إن شاء
الله ، والله العالم.
ولا يسهم للإبل
والبغال والحمير والبقر والفيلة ونحوها وإن قامت مقام الخيل في النفع أو زادت بلا
خلاف أجده فيه بيننا ، بل في المنتهى قاله العلماء ، وهو قول عامة أهل العلم ،
ومذهب الفقهاء في القديم والحديث ، وحكي عن البصري أنه قال : يسهم للإبل خاصة وعن
أحمد روايتان إحداهما أنه يسهم للبعير سهم واحد ، ولصاحبه سهم آخر ، الثانية إن
عجز عن ركوب الخيل فركب البعير أسهم له ثلاثة أسهم ، سهمان لبعيره ، وسهم له ، وإن
أمكنه الغزو على الفرس لم يسهم لبعيره ، قلت كأنه لم يحتفل بهما فلم يستثنهما من
العلماء ولا من عامة أهل العلم ، ولعله كذلك ، ضرورة أنه لم ينقل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إسهام غير الخيل
، مع أنه كان معه يوم بدر سبعون بعيرا