الفارس سهمين ،
والراجل سهما » فما في خبر إسحاق بن عمار [١] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما » المؤيد ببعض [٢] نصوص الجمهور
القاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه مطرح أو محمول على التقية كما يرشد إليه النسبة
إلى علي عليهالسلام وخصوص الراوي ، أو على ذي الفرسين فصاعدا.
وذلك لأن من كان
له فرسان فصاعدا أسهم لفرسين دون ما زاد بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر الرياض
ومحكي الغنية والتذكرة وصريح المنتهى الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد خبر الحسين بن
عبد الله [٣] عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليهالسلام « إذا كان مع
الرجل أفراس في غزو لم يسهم إلا لفرسين منها » المنجبر بما عرفت ، والمؤيد بالمروي
[٤] من طرق العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان
معه عشرة أفراس ».
ولو غزا العبد
بإذن مولاه على فرس لسيده رضخ للعبد وأعطي سهم للفرس ، فإن كان معه فرسان أعطي
لهما سهمان مع الرضخ له ، والكل للسيد ، خلافا للشافعي وأبي حنيفة فلا سهم للفرس ،
لأنها تحت من لا سهم له ، وفيه أن الرضخ قسم من السهم ، نعم لو كانت تحت المخذل
الذي لا يستحق شيئا بالحضور فضلا عن فرسه اتجه ذلك ، كما
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ٤٢ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ ـ ١