responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 202

الفارس سهمين ، والراجل سهما » ‌فما في‌ خبر إسحاق بن عمار [١] عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليا عليه‌السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما » ‌المؤيد ببعض [٢] نصوص الجمهور القاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه مطرح أو محمول على التقية كما يرشد إليه النسبة إلى علي عليه‌السلام وخصوص الراوي ، أو على ذي الفرسين فصاعدا.

وذلك لأن من كان له فرسان فصاعدا أسهم لفرسين دون ما زاد بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر الرياض ومحكي الغنية والتذكرة وصريح المنتهى الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد‌ خبر الحسين بن عبد الله [٣] عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام « إذا كان مع الرجل أفراس في غزو لم يسهم إلا لفرسين منها » ‌المنجبر بما عرفت ، والمؤيد‌ بالمروي [٤] من طرق العامة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس ».

ولو غزا العبد بإذن مولاه على فرس لسيده رضخ للعبد وأعطي سهم للفرس ، فإن كان معه فرسان أعطي لهما سهمان مع الرضخ له ، والكل للسيد ، خلافا للشافعي وأبي حنيفة فلا سهم للفرس ، لأنها تحت من لا سهم له ، وفيه أن الرضخ قسم من السهم ، نعم لو كانت تحت المخذل الذي لا يستحق شيئا بالحضور فضلا عن فرسه اتجه ذلك ، كما‌


[١] و (٢) الوسائل ـ الباب ٤٢ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ ـ ١

[٢] سنن البيهقي ج ٦ ص ٣٢٧.

[٤] سنن البيهقي ج ٦ ص ٣٢٨ وكتاب نصب الراية ج ٣ ص ٤١٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست