responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 201

ولو بعث الأمير لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا أو طليعة أو جاسوسا لينظر عددهم وينقل أخبارهم فغنم الجيش قبل رجوعه ففي المنتهى الذي يقتضيه مذهبنا أنه يسهم له لأن القتال عندنا ليس شرطا في استحقاق الغنيمة ، بل تقسم على كل من حضر القتال ، قلت : لعل الوجه أنهم من الجيش فيشاركون لذلك ، وإلا يمكن فرض عدم حضورهم القتال.

وكيف كان يخرج الأربعة أخماس ثم يعطى الراجل سهما بلا خلاف بين العامة والخاصة ، وهو من لم يكن راكبا فرسا وإن ركب بغلا أو حمارا أو غيرهما كما ستعرف والفارس أي راكب الفرس أو مستصحبها سهمين ، وقيل والقائل الإسكافي منا والأكثر من الجمهور ثلاثة أسهم والأول أظهر وأشهر ، بل المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد‌ خبر حفص بن غياث [١] المنجبر بما عرفت « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسائل من السير ، وفيها كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال : للفارس سهمان وللراجل سهم » ‌المؤيد بخبره الآتي [٢] أيضا وبالمروي [٣] من طرق الجمهور عن المقداد رضي‌الله‌عنه قال : « أعطاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سهمين سهما لي وسهما لفرسي » وعن مجمع بن جارية [٤] « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قسم خيبر على أهل الحديبية فأعطى‌


[١] و (٢) الوسائل ـ الباب ٣٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.

[٣] كتاب نصب الراية ج ٣ ص ٤١٧.

[٤] سنن البيهقي ج ٦ ص ٣٢٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست