responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 196

والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي ، وذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة وغير ذلك من أصناف ما ينوبه ، فإن بقي بعد ذلك شي‌ء أخرج الخمس منه وقسمه بين أهله ، وقسم الباقي على من ولي ذلك ، فإن لم يبق بعد سد النوائب شي‌ء فلا شي‌ء لهم » والضعف في الإرسال مجبور بما عرفت ، على أن حماد من أصحاب الإجماع ، نعم لم أجد من أفتى بما في ذيله من أن له سد ما ينوبه بجميع المال إلى آخره بالنسبة إلى الغنيمة إلا أبا الصلاح ، فإنه قال على ما حكاه عنه في المختلف له أن يصطفي لنفسه قبل القسمة الفرس والسيف والدرع والجارية وأن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الإسلام وتقوية مصالح أهله ، ولا يجوز أن يعترض عليه إن استغرق جميع المغانم ، وفيه أنه كذلك لو فرض وقوعه منه ، لعدم جواز الاعتراض عليه لعصمته عليه‌السلام ، ولقوله تعالى [١] ( ما آتاكُمُ ) وقوله تعالى [٢] ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ ) وغير ذلك مما دل على ولايته ، إنما الكلام في أن مقتضى ما وصل إلينا من الأدلة ذلك أولا ، ولا ريب في ظهور الخبر المزبور فيه ، إلا أنه مناف لظاهر غيره منها كتابا وسنة ، بل لعل الاصطفاء ظاهر في التخصيص ببعض ، وعلى كل حال فقد تقدم في كتاب الخمس أن ذلك من جملة الأنفال.

ثم إن ظاهر النص والفتوى أن للإمام عليه‌السلام صفو المال قبل الخمس ، لكن في المنتهى أن البحث فيه بالنسبة إلى تقدمه على الخمس وتأخره كالبحث في الرضخ إلى آخره ، ولا يخلو من نظر ، وعلى‌


[١] سورة الحشر ـ الآية ٧.

[٢] سورة الأحزاب ـ الآية ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست