responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 193

بالمروي [١] من طرق العامة عن عمر مولى أبي اللحم قال : « شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأخبروه أني مملوك فأمر لي بشي‌ء من حرفي المتاع » وفي الدعائم [٢] « وعن علي عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ليس للعبد من الغنيمة شي‌ء وإن حضر وقاتل عليها ، فإن رأى الإمام عليه‌السلام أو من أقامه الإمام عليه‌السلام أن يعطيه على بلاء إن كان منه أعطاه من حرفي المتاع ما رآه » ‌مؤيدا بأنه ليس من أهل القتال وممن يجب عليه الجهاد.

هذا كله في العبد المأذون ، أما غير المأذون فلا سهم له إجماعا محكيا في المنتهى إن لم يكن محصلا ، بل لا رضخ له مع عصيانه في سفره ، ولا فرق في العبد بين القن والمدبر والمكاتب ، نعم لو أعتق قبل تقضي الحرب أسهم له ، بل لو قتل مولى المدبر قبل تقضي الحرب وأخرج من الثلث أسهم له أيضا ، والمبعض يسهم له بقدر ما فيه من الحرية ، ويرضخ له بقدر ما فيه من الرق.

وأما الكافر فإنما يستحق من سهم المؤلفة والرضخ إذا خرج بإذن الإمام ، فلو خرج بغير إذنه لم يسهم له ولا يرضخ له بلا خلاف كما اعترف به في المنتهى ، ضرورة كونه حينئذ غير مأمون فهو كالمرجف ولو غزا جماعة من الكفار بانفرادهم من غير إذن الإمام عليه‌السلام كانت الغنيمة للإمام من الأنفال ، لعموم النص الدال على ذلك ، خلافا لبعض العامة فجعلها لهم ، ولا خمس فيها ، ولآخر فأوجب الخمس فيها وظاهر المصنف وغيره بل هو صريح بعض المفروغية من جواز الاستعانة‌


[١] سنن البيهقي ج ٩ ص ٥٣ عن عمير مولى أبي اللحم.

[٢] المستدرك ـ الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست