والأنثى والسليم
والمريض والأعمى والأعرج وغيرهم إن احتيج إليهم ، ولا يتوقف على حضور الإمام عليهالسلام ولا إذنه ، ولا
يختص بمن قصدوه من المسلمين ، بل يجب على من علم بالحال النهوض إذا لم يعلم قدرة
المقصودين على المقاومة ، ويتأكد الوجوب على الأقربين فالأقربين ، الثالث أن يكون
بين المشركين مقيما أو أسيرا أو بأمان ويغشاهم عدو ويخشى المسلم على نفسه فيدفع عن
نفسه بحسب الإمكان ، وهذا غير مشروط بالشروط السابقة أيضا.
وكيف كان فلا خلاف
نقلا وتحصيلا في أنه يسقط فرض الجهاد بالمعنى الأول بأعذار أربعة : العمى والزمن
كالمقعد والمرض المانع من الركوب والعدو ، والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه
وعياله وثمن سلاحه وإن كان يختلف ذلك بحسب الأحوال بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو
الحجة بعد قاعدة نفي الحرج ، وقوله تعالى [١]( لَيْسَ عَلَى
الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما
يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِهِ ، ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ
مِنْ سَبِيلٍ ، وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) وقوله تعالى [٢]( لَيْسَ عَلَى
الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ) وقوله تعالى [٣]( وَلا
عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ : لا أَجِدُ ما
أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً
أَلاّ يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ ) بل وقوله تعالى [٤]( لا يَسْتَوِي
الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ ) وغير ذلك.