أنها تخرج عن ملك
الأول ، ويسوغ إحياؤها لغيره ، ويملكها المحيي ، واختاره العلامة ، وهو الأقوى ،
والأخبار الصحيحة دالة عليه ، وشرط في الدروس إذن المالك ، فإن تعذر فالحاكم ، فإن
تعذر جاز الإحياء بغير إذن ، ودليله غير واضح ، وفي المسألة قول آخر ، وهو عدم
جواز إحيائها مطلقا بدون إذن مالكها ، ولا تملك بالإحياء كالمنتقلة بالشراء وشبهه
، واختاره المحقق الشيخ علي ، وله شواهد من الأخبار ، إلا أن الأول أقوى وأصح سندا
وأوضح دلالة ، وباقي الأقوال مخرجة ».
قلت : قد ذكرنا
تحقيق الحال في ذلك في كتاب إحياء الموات ، ولكن لا يبعد القول بصحة الكلية
المزبورة بملاحظة ما سمعته من النصوص السابقة وغيرها ، كقول الباقر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم
[١] « أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها » وغيره ، بل ظاهر
بعضها عدم الفرق بين موات المفتوحة عنوة وغيره ، وبين معلومة المالك وغيره ، نعم
تترتب عليه الأجرة في معروفة المالك ولو المسلمين ولعل هذا حكم خاص بالأرضين بخلاف
غيرها من الأموال ، بل هذه الكلية أولى بالصحة من الكلية السابقة التي هي أيضا من
خواص الأراضي وإن لم تصل إلى حد الموات من غير فرق بين أرض من أسلم عليها أهلها
وغيرها ، ولعله لما سمعته في صحيح ابن وهب [٢] وغيره من أن الأرض لله ومن عمرها ، فعليك بملاحظة جميع ما
جاء في النصوص عنهم عليهمالسلام في ذلك كي يظهر لك وجه صحة الكليتين ، ووجه النظر في كلام
ابن إدريس والكركي والشهيد في الدروس وغيرهم ، وقد ذكرنا جملة منها في المقام ،
وأخرى في البيع عند البحث في بيع الأرض
[١] الوسائل ـ الباب
١ من كتاب إحياء الموات الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
٣ من كتاب إحياء الموات الحديث ١.