قول المصنف « وما
كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة » وفي خبر معاوية بن وهب [١] « سمعت أبا عبد
الله عليهالسلام يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها
الصدقة ، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن
الأرض لله ولمن عمرها » وفي خبر سليمان بن خالد [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ما ذا
عليه؟ قال الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال : فليؤد إليه حقه » ونحوه صحيح
الحلبي [٣] عنه عليهالسلام أيضا ، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الإذن في تعمير
الأراضي ، وخصوصا إذا بلغت حد الموات ، وأنه حينئذ يكون أحق بها من غيره ، مضافا
إلى قاعدة الإحسان وإلى أولوية الإمام عليهالسلام بالمؤمنين من أنفسهم.
وأما إعطاء الطسق
الذي صرح به الفاضلان وثاني الشهيدين وغيرهم فلعله للجمع بين الحقين ، ولخبري
الحلبي وسليمان بن خالد اللذين قد يظهر منهما بقاؤها على ملك الأول كما صرح به في
الروضة ، بل قد يستفاد منهما ومن غيرهما الإذن منهم عليهمالسلام في ذلك لكل أحد وأنه ليس عليه إلا الطسق والصدقة ، والباقي
له ، ولعل هذا في غير الأرض التي أسلم عليها أهلها التي قد سمعت التصريح نصا وفتوى
بأن ما زاد على مال القبالة أو مع الطسق للمسلمين يصرف في مصالحهم ، بل قد سمعت ما
في قاطعة اللجاج من كون نفس الأرض للمسلمين بل هو المحكي عن نهاية الشيخ وابني
حمزة والبراج والفاضل في التحرير
[١] الوسائل ـ الباب
٣ من كتاب إحياء الموات الحديث ١ ـ ٣ ـ ٣