responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 180

قول المصنف « وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة » وفي‌ خبر معاوية بن وهب [١] « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها » ‌وفي‌ خبر سليمان بن خالد [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ما ذا عليه؟ قال الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال : فليؤد إليه حقه » ‌ونحوه صحيح الحلبي [٣] عنه عليه‌السلام أيضا ، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الإذن في تعمير الأراضي ، وخصوصا إذا بلغت حد الموات ، وأنه حينئذ يكون أحق بها من غيره ، مضافا إلى قاعدة الإحسان وإلى أولوية الإمام عليه‌السلام بالمؤمنين من أنفسهم.

وأما إعطاء الطسق الذي صرح به الفاضلان وثاني الشهيدين وغيرهم فلعله للجمع بين الحقين ، ولخبري الحلبي وسليمان بن خالد اللذين قد يظهر منهما بقاؤها على ملك الأول كما صرح به في الروضة ، بل قد يستفاد منهما ومن غيرهما الإذن منهم عليهم‌السلام في ذلك لكل أحد وأنه ليس عليه إلا الطسق والصدقة ، والباقي له ، ولعل هذا في غير الأرض التي أسلم عليها أهلها التي قد سمعت التصريح نصا وفتوى بأن ما زاد على مال القبالة أو مع الطسق للمسلمين يصرف في مصالحهم ، بل قد سمعت ما في قاطعة اللجاج من كون نفس الأرض للمسلمين بل هو المحكي عن نهاية الشيخ وابني حمزة والبراج والفاضل في التحرير‌


[١] الوسائل ـ الباب ٣ من كتاب إحياء الموات الحديث ١ ـ ٣ ـ ٣

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست