خلاف أجده فيه كما
اعترف به بعضهم ، بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه ، لعموم ما دل [١] على مشروعية
الصلح ، وخصوص بعض النصوص [٢] التي تسمعها إن شاء الله في أحكام الجزية ، بل في النهاية
والغنية والوسيلة والمنتهى والتحرير والتذكرة وقاطعة اللجاج والرياض وغيرها تسمية
هذه الأرض بأرض الجزية ، بل في الغنية والروضة وموضع من النهاية أن أرض الصلح هي
أرض أهل الذمة ، ولعل المراد أنه الذي وقع من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وإلا فالظاهر من المصنف وغيره عدم الفرق بينهم وبين غيرهم
، لعموم أدلة الصلح ، وليس ذلك من الجزية المختصة بأهل الكتاب ، اللهمّ إلا أن
يدعى اختصاص مشروعية الصلح بهم كالجزية.
وعلى كل حال فلا
خلاف ولا إشكال في أن هذه الأرض تملك على الخصوص وحينئذ ف يصح بيعها وغيره من
التصرف فيها بجميع أنواع التصرف لعموم تسلط الناس على أموالها الذي هو مقتضى الصلح
أيضا وحينئذ ف لو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى ذمة البائع الكافر
كما في النهاية والغنية والجامع والنافع وكتب الفاضل والدروس وغيرها بل هو المشهور
، بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه ، بل لم يحك الخلاف فيه إلا من الحلبي ، فجعله
على المشتري لكونه حقا على الأرض ، فيجب على من انتقلت إليه ولصحيح ابن مسلم [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « عن شراء أرض
أهل الذمة فقال : لا بأس ، فتكون إذا كان