الجهاد ، لأن
الفعل الواحد الواقع على وجوه متعددة إنما يتميز بالنية فلو ترك القصد كان مأثوما
ضامنا لما يحترم من النفوس والأموال ، وهل يشترط في العدو الهاجم كونه كافرا أم
يجوز دفعه وإن كان مسلما قيل بالأول ، وبه صرح الشيخ في النهاية لتحريم قتل المسلم
، وظاهر الأكثر عدم الاشتراط ، لأنه مدافعة عن نفسه ، والمسلم يجوز دفعه كذلك ،
وأشار المصنف بقوله « ولا يكون جهادا » إلى أن حكم الشهيد من عدم تغسيله وتكفينه
لا يلحق المقتول هنا ، وكذا حكم الجهاد من تحريم الفرار وقسمة الغنيمة ، نعم هو
بمنزلة الشهيد في الأجر ، وإطلاق الأخبار [١] بكونه شهيدا ينزل على ذلك ».
قلت : لكن قد
يناقش ـ مضافا إلى ما أشرنا إليه سابقا في إطلاق الضمان في الرياض في الأول فضلا
عن الثاني ، وهو الجهاد مع عدم القصد إذا كان التالف كافرا حربيا أو ماله حتى لو
جاهد معهم ابتداء ـ بمعلومية هدر الكافر وماله مطلقا ، وأنه لا احترام له ،
والحرمة من حيث معاونة الجائر وتقوية سلطانه لا تنافي عدم ضمان الحربي فضلا عمن
جاهد بغير قصد ، بل ينبغي الجزم بعدم الضمان في الجهاد مع الجائر بقصد إعلاء كلمة
الإسلام وتقوية أمره وإن حرم ، كما دلت عليه النصوص السابقة ، قال أبو عميرة
السلمي [٢] « سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام فقال : إني كنت أكثر الغزو وأبعد في الأجر وأطيل في الغيبة
فحجر ذلك علي فقالوا : لا غزو إلا مع إمام عادل
[١] الوسائل ـ الباب
٤٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٥ و ٨ و ٩ و ١٠ وغيرها.
[٢] الوسائل ـ الباب
١٠ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ عن أبي عرة السلمي مع اختلاف يسير أيضا.