إن مقتضى السيرة
بين الأعوام والعلماء عدم وجوب صرف ما يتفق حصوله من حاصلها في يد أحد من الشيعة
من جائر أو غيره في زمان في المصالح العامة ، بل له التصرف فيه بمصالحه الخاصة ،
بل قد يقال بحصول الإذن منهم في ذلك للشيعة من غير حاجة إلى رجوع إلى نائب الغيبة
، وإن كان الأحوط إن لم يكن الأقوى استئذانه ، والظاهر أن له الإذن مجانا مع حاجة
المستأذن ، كما أن الظاهر حل تناوله من الجائر بشراء أو اتهاب أو غيرهما ، وقد
أشبعنا الكلام في ذلك وغيره في كتاب المكاسب من الكتاب.
وكيف كان فلا خلاف
ولا إشكال في أن النظر فيها إلى الإمام عليهالسلام حال بسط اليد ، لأنه هو المتولي لأمور المسلمين ، قال الرضا
عليهالسلام في صحيح ابن أبي نصر [١] : « وما أخذ بالسيف فذلك للإمام عليهالسلام يقبله بالذي يرى
كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصلح قبالة
الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد ، وقد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خيبر عليهم في
حصصهم العشر ونصف العشر» ونحوه مضمره [٢].
وأما حال الغيبة
ونحوها فلا خلاف معتد به بل ولا إشكال في جريان حكم يده بالنسبة إلى براءة ذمة من
عليه الخراج ، وحل المال بالمقاسمة ، وإلى جواز الأخذ بشراء ونحوه على ما كان منها
في يد الجائر المتسلط للتقية ، وأما غيره فالمرجع فيه إلى نائب الغيبة كما صرح
بذلك جماعة منهم الكركي وثاني الشهيدين وغيرهما ، وهو الذي تقتضيه
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ ـ ١