بعد معلومية
اعتبار الإذن فيها شاهد على صدورها منهم عليهمالسلام ، ولعله أولى من الحمل على التقية ، خصوصا بعد عدم
معروفيته بين العامة وإنما يحكى عن مالك منهم ولم يكن مذهبه معروفا كي يتقى منه ،
خصوصا بعد مخالفة الشافعي وأبي حنيفة له.
وعلى كل حال فظاهر
النصوص والفتاوى بل صريح بعضها أنها ملك المسلمين برقبتها ، ويتبعه ارتفاعها ،
وربما ظهر من ثاني الشهيدين سيما في الروضة عدم كون المراد ملك الرقبة ، بل المراد
صرف حاصلها في مصالح المسلمين ، بل في الكفاية أن المراد بكونها للمسلمين أن
الإمام يأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين على حسب ما يراه ، لا أن من شاء من
المسلمين له التسلط عليها أو على بعضها بلا خلاف في ذلك بل عن مجمع البرهان معنى
كون هذه الأرض للمسلمين كونها معدة لمصالحهم العامة مثل بناء القناطر ، ثم قال : «
لأنهم ليسوا بمالكين في الحقيقة ، بل هي أرض جعلها الله تعالى كالوقف على مصالح
المستأجر وغيره من المسلمين ، لا أنها ملك للمسلمين على الشركة » ومن هنا جعل بعض
الناس المسألة خلافية ، وذكر فيها قولين ، لكن يمكن إرادة الجميع معنى واحدا ، وهو
عدم الملك على كيفية ملك الشركاء المتعددين وإنما المراد ملك الجنس نحو ملك الزكاة
وغيرها من الوجوه العامة وملك الأرض الموقوفة على المسلمين إلى يوم القيامة ، بناء
على أن الموقوف ملك الموقوف عليه ، فلا يقدح تخلف بعض أحكام ملك المشخصين.
نعم قد يستفاد من
بعض النصوص [١] بل والفتاوى عدم جواز بيع شيء منها حتى لولي المسلمين
لمصلحتهم وإن كان محتملا كما ذكرناه في غير المقام ، إلا أن الظاهر المزبور يقضي
بكون ملكيتها على وجه تبقى عينها كالعين الموصى بها والموقوفة على هذا الوجه ، وهو
غير بعيد ، ثم
[١] الوسائل ـ الباب
٢١ من أبواب عقد البيع الحديث ٦.