عنده ، فلما كان
زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم فلما ولى عمر بن عبد العزيز رجع إلى
ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنة ، وفي الثانية إلى ستين ألف ألف درهم ، وقال : لو
عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيام عمر ، فمات تلك السنة.
وربما أشكل
الاستدلال بخبري السواد بأنه لم يفتح بإذن الإمام عليهالسلام فهو من الأنفال لا للمسلمين ، فيكون ما فيهما من الحكم
بأنها لهم للتقية ، قال الشيخ بعد أن ذكر حكم هذه الأراضي المفتوحة عنوة : وعلى الرواية
[١] التي رواها أصحابنا « أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام عليهالسلام فغنمت تكون
الغنيمة للإمام عليهالسلام خاصة » تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت عنوة بعد الرسول
صلىاللهعليهوآلهوسلم إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليهالسلام إن صح شيء من ذلك يكون للإمام عليهالسلام خاصة ، ويكون من
جملة الأنفال التي له عليهالسلام خاصة لا يشركه فيها غيره ، وربما يؤيد ذلك تعليلهم عليهمالسلام لشيعتهم خاصة
التصرف في نحو ذلك لتطيب مواليدهم وربما دفع بمنع اعتبار إذن الإمام عليهالسلام في خصوص الأراضي
ناسبا له إلى الشيخ في ظاهر المبسوط مستدلا له بإطلاق بعض الأصحاب أن الأرض
المفتوحة عنوة للمسلمين ، وعدهم أرض العراق والشام منها مع أنها لم تكن بإذن
الإمام كإطلاق بعض النصوص ، ولكنه وهم واضح وكأنه لم يلحظ آخر عبارة الشيخ التي
حكيناها عنه ، بل يمكن دعوى القطع باعتبار إذن الإمام عليهالسلام في ذلك من غير
فرق بين الأرض
[١] الوسائل ـ الباب
١ من أبواب الأنفال الحديث ١٦ من كتاب الخمس.