شيئا إلا من كان
له ذمة ، فإنما هي فيء للمسلمين » وصحيح صفوان [١] قال : « حدثني
أبو بردة بن رجاء قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام كيف ترى في شراء أرض الخراج قال : ومن يبيع ذلك وهي أرض
المسلمين ، قال : قلت : يبيعها الذي هو في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ما ذا؟
ثم قال : لا بأس اشترى حقه منها وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها
وأملى بخراجهم » وخبر محمد بن شريح [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه ، وقال : إنما أرض
الخراج للمسلمين » ومرسل حماد [٣] عن أبي الحسن الأول عليهالسلام « الأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة بيدي من
يعمرها ويحييها ، ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الإمام عليهالسلام على قدر طاقتهم
من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان على قدر ما يكون لهم صلحا ولا يضر بهم ، فإذا
خرج منها نماها فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ، ونصف
العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله له
على ثمانية أسهم ( لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ
عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ ) و ( فِي الرِّقابِ
وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) ثمانية أسهم
يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، فإن فضل من
ذلك شيء رد إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن
يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ، ويؤخذ بعد ما يبقى من العشر فيقسمه بين
الموالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها ، فيدفع إليهم أنصباءهم على
[١] الوسائل ـ الباب
٧١ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
٢١ من أبواب عقد البيع الحديث ٩ من كتاب التجارة.