بأمان فغزا القوم
الذين دخل عليهم قوم آخرون ، قال : على المسلم أن يمنع عن نفسه ويقاتل على حكم
الله وحكم رسوله ، وأما أن يقاتل على حكم الجور ودينهم فلا يحل له ذلك » ولا يكون
ذلك ونحوه جهادا بالمعنى الأخص الذي يعتبر فيه الشرائط المزبورة ، بل في المسالك «
أشار المصنف بذلك إلى عدم جريان حكم الفرار والغنيمة وشهادة المقتول فيه على وجه
لا يغسل ولا يكفن » بل في الدروس نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، قال بعد أن ذكر الدفاع
عن البيضة مع الجائر وعن النفس : « وظاهر الأصحاب عدم تسمية ذلك كله جهادا ، بل
دفاع ، وتظهر الفائدة في حكم الشهادة والفرار وقسمة الغنيمة وشبهها » قلت : قد
يقال بجريان الأحكام المزبورة عليه إذا كان مع إمام عادل عليهالسلام أو منصوبه وإن
كان هو دفاعا أيضا ، لكنه مع ذلك هو جهاد كما وقع لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لما دهمه
المشركون إلى المدينة ، وإطلاق المصنف وغيره نفي الجهاد عنه أنما هو مع عدم وجود
الإمام العادل عليهالسلام ولا منصوبه ، فهو حينئذ ليس إلا دفاعا مستفادا من النصوص
المزبورة وغيرها ، بل هو كالضروري ، بل ظاهر غير واحد كون الدفاع عن بيضة الإسلام
مع هجوم العدو ولو في زمن الغيبة من الجهاد ، لإطلاق الأدلة ، واختصاص النواهي
بالجهاد ابتداء للدعاء إلى الإسلام من دون إمام عادل عليهالسلام أو منصوبه ، بخلاف المفروض الذي هو من الجهاد من دون
اشتراط حضور الإمام ولا منصوبه ولا إذنهما في زمان بسط اليد ، والأصل بقاؤه على
حاله ، واحتمال عدم كونه جهادا حتى في ذلك الوقت مخالف لإطلاق الأدلة وإن كان قد
يظهر من خبر يونس [١] الآتي في المرابطة كون الجهاد هو الابتداء
[١] الوسائل ـ الباب
٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.