responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 148

في الخمس من النصوص [١]. وحينئذ ف لا يجوز لهم التصرف في شي‌ء منه إلا بعد القسمة والاختصاص كما عن الشيخ في النهاية والحلبي والقاضي والحلي منا ، والزهري عن العامة ، كغيره من الأموال المشتركة أو الإذن من ذوي الحق ، وفي‌ النبوي [٢] « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من في‌ء المسلمين حتى إذا خلقه رده فيه » ‌ونزع أمير المؤمنين عليه‌السلام إياهم حلل اليمن [٣] معلوم وقيل والقائل الشيخ في المبسوط والإسكافي والفاضل وثاني الشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم يجوز لهم تناول ما لا بد منه كعليق الدابة وأكل الطعام من غير ضمان ولو كان غنيا ، والمتناول حيوانا للأكل للأصل وظاهر ما تسمعه من الأدلة ، وإن احتمله في المنتهى في الحيوان ، ولكن لا يخفى ضعفه ، بل لعله المشهور ، بل ربما ظهر من عبارة الإسكافي عدم الخلاف فيه ، بل في المنتهى قد أجمع أهل العلم على جواز التصرف في الطعام وعلف الدواب إلا من شذ » ونحوه في التذكرة ، لخبر مسعدة بن صدقة [٤] عن الصادق عليه‌السلام المتقدم سابقا المشتمل على وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « لا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه ، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله » ‌وغيره [٥] من النصوص المعتضدة‌


[١] الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس والباب ١ من أبواب قسمة الخمس.

[٢] سنن البيهقي ج ٩ ص ٦٢.

[٣] سيرة ابن هشام ـ القسم الثاني ص ٦٠٣.

[٤] و (٥) الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣ ـ ٢٠

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست