هذا كله لو أعتقه
المسلم وأما لو كان المعتق ذميا استرق إجماعا كما في محكي التذكرة والمنتهى ، وهو
الحجة بعد العموم خلافا للشافعي في أحد وجهيه ، فلا يجوز ، لتعلق ولاء الذمي به ،
ورد بأن سيده إذا التحق بدار الحرب جاز استرقاقه ، فعقده أولى ، وفيه نظر ،
والعمدة الأول.
المسألة الثانية
إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه بشرط أن يخرج قبل مولا ه
ولو خرج بعده كان على رقه ، ومنهم من لم يشترط خروجه ، والأول أصح وأشهر ، بل
المشهور إذ هو فتوى الشيخ في النهاية والإسكافي وابن إدريس والفاضل والشهيدين
والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل لم نجد فيه خلافا صريحا نعم قال في محكي
المبسوط بعد أن أفتى بما عليه المشهور : « وإن قلنا إنه يصير حرا على كل حال كان
قويا ، ولعله لعموم نفي السبيل [١] ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه [٢] وكان قول المصنف
في النافع : « وفي اشتراط خروجه تردد » من ذلك ، ومن ظاهر قوي السكوني [٣] عن جعفر عن أبيه
عن آبائه عليهمالسلام « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حين حاصر أهل الطائف قال : أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه
فهو حر وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد » المنجبر بما عرفت والمعتضد بالمروي
من طرق العامة [٤] قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في العبد