فيه ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، مضافا إلى إمكان القطع به من السنة ففي الصحيح [١] « عن أولاد
المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث قال كفار » وفي الخبر [٢] « أولاد المشركين
مع آبائهم في النار ، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة » وفي المرسل [٣] « أطفال المؤمنين
يلحقون بآبائهم ، وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم » مضافا إلى قول الله تعالى [٤](
أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) وإلى خصوص ما ورد في المواضع المتفرقة كجواز إعطاء أطفال
المؤمنين من الزكاة والكفارات [٥] وجواز العقد عليهم مطلقا [٦] مع اشتراط
الإسلام في جميع ذلك ، وإلى تغسيلهم والصلاة عليهم وغيرهما مما لا يحتاج إلى بيان.
وحينئذ فالطفل
المسبي حكمه حكم أبويه المسبيين معه فإن أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد بلا خلاف
أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم كحالهم قبل السبي ، قال حفص بن غياث [٧] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك
فقال إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار ، وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورفيقه له ،
فأما
[١] و (٢) و (٣)
البحار ـ ج ٥ ص ٢٩٥ ـ ٢٩٤ ـ ٢٩٢ الطبع الحديث.