إذا لم تحذر على
نفسك ، ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم والتقية في دار التقية واجبة ،
ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه » وخبر محمد بن عبد الله السمندري
[١] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني أكون بالباب يعني باب من الأبواب فينادون السلاح فأخرج
معهم ، فقال : أرأيتك إن خرجت فأسرت رجلا فأعطيته الأمان وجعلت له من العهد ما
جعله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للمشركين أكان يفون لك به؟ قال : لا والله جعلت فداك ما
كان يفون لي قال فلا تخرج ثم قال لي أما أن هناك السيف » وخبر الحسن بن العباس ابن
الجريش [٢] عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام في حديث طويل في بيان « إنا أنزلناه » قال « ولا أعلم في
هذا الزمان جهادا إلا الحج والعمرة والجوار » وخبر عبد الملك بن عمر [٣] قال : « قال لي
أبو عبد الله عليهالسلام : يا عبد الملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي
يخرج إليها أهل بلادك ، قال : قلت وأين قال جده وعبادان والمصيصة وقزوين ، فقلت :
انتظارا لأمركم والاقتداء بكم ، فقال : إي والله ، ( لَوْ كانَ خَيْراً ما
سَبَقُونا إِلَيْهِ ) ، قال : قلت له كان يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا
أنه لا يرى الجهاد ، فقال : أنا لا أراه ، بلى والله إني لأراه ولكن أكره أن أدع
علمي إلى جهلهم » إلى غير ذلك من النصوص التي مقتضاها كصريح الفتاوى عدم مشروعية
الجهاد مع الجائر وغيره ، بل في المسالك وغيرها عدم الاكتفاء بنائب الغيبة ، فلا
يجوز له توليه بل في الرياض نفي علم الخلاف فيه حاكيا له عن ظاهر المنتهى وصريح
الغنية إلا من أحمد في الأول ، قال وظاهرهما الإجماع ، مضافا إلى
[١] و (٢) و (٣) الوسائل
ـ الباب ١٢ من أبواب جهاد العدو الحديث ٧ ـ ٤ ـ ٢