من تخيير الإمام
بين القتل والاسترقاق ، قيل فعلى قولهم الآية منسوخة أو مخصصة بواقعة بدر ، وظاهر
الآية قريب من مذهب الشافعية ، وفيه أن الآية ظاهرة في منع القتل بعد الإثخان
والأسر ، لقوله تعالى : ( فَإِمّا مَنًّا
بَعْدُ وَإِمّا فِداءً ) بل ظاهرها عدم الاسترقاق ولكن ثبت بالسنة وربما قيل إن
الأسر كان محرما بقوله ( ما كانَ لِنَبِيٍّ ) ثم نسخ بهذه
الآية ، ولعل تنزيل تلك على الأسر قبل الإثخان أولى من ذلك ، كما أن الظاهر توجيه
اللوم فيها على من أشار على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالفداء في السبعين أسيرا يوم بدر الذين كان أسرهم قبل
الإثخان ، ثم تاب الله عليهم ، ويمكن أن يراد بعدم الإثخان فيها أنه قبل أن يقوى
الإسلام لقلة المسلمين يومئذ لا عدم الإثخان في المحاربة المخصوصة التي هي محل
البحث ، ولكن على كل حال فيها إشعار بعدم جواز الأسر قبل الإثخان ، والله العالم.
وكيف كان فالحكم
المزبور مقيد بما لم يسلموا بلا خلاف أجده فيه ، بل عن التذكرة والمنتهى ، الإجماع
عليه ، بل ولا إشكال ، ضرورة حقن الدم بالإسلام الذي أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالقتال عليه حتى
يحصل ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ،
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم » وفي خبر الزهري [٢] عن علي بن الحسين
عليهماالسلام « الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا » كما لا خلاف أجده في أن له المن
عليه حينئذ ، بل ولا إشكال ، ضرورة أولويته بذلك من الأسر بعد تقضي الحرب ولما
يسلم ، إنما الكلام في ضم الاسترقاق