ولو حكم بالقتل
والسبي وأخذ المال فأسلموا سقط الحكم في القتل وفي بعض النسخ « خاصة » وفي أخرى «
لا في المال » كما في القواعد والمنتهى والتذكرة ، وهي التي شرحها ثاني الشهيدين ،
فقال « لأن الإسلام يحقن الدم بخلاف الاسترقاق والمال ، فإنهما يجامعان الإسلام ،
كما لو أسلم المشرك بعد الأخذ » ونحوه في فوائد الشرائع للكركي إلا أن المتن فيها
« سقط الحكم إلا في المال » ومقتضاه عدم جواز السبي ، لكن لم أجد به قائلا ، بل لا
أجد خلافا في عدم سقوط السبي وأخذ المال ، نعم ليس له استرقاق من حكم عليه بالقتل
بعد سقوط القتل عنه بالإسلام ، خلافا لبعض العامة فجوزه ، كما لو أسلموا بعد الأسر
، وفيه أن الأسير قد ثبت للإمام عليهالسلام استرقاقه ، بخلاف المفروض الذي قد تعين فيه بحكم الحاكم
القتل ولكن قد سقط بالإسلام ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ،
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم » نعم لا يسقط سبي الذرية والنساء لثبوت ذلك عليهم
بالحكم قبل الإسلام ، ولا ينافيه الإسلام بعده أصالة أو تبعا ، أما لو أسلموا قبل
الحكم عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل ، ضرورة أنهم أسلموا
وهم أحرار لم يسترقوا وأموالهم لم تغنم ، فلا يجوز استرقاقهم ولا اغتنام أموالهم ،
لاندراجهم حينئذ في قاعدة من أسلم حقن ماله ودمه ، والفرض عدم تعلق حكم الحاكم به
كالسابق.
ولو جعل للمشرك
فدية عن أسراء المسلمين لم يجب الوفاء ، لأنه لا عوض للحر كما صرح بذلك غير واحد
من غير فرق بين الشراء وغيره ، نعم لو جعل جعلا على رفع الأسر عنه ممن يجوز له