responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 110

المسلم لم يطالب به ، لأن مال الحربي ونفسه هدر ، فيمكن أن يكون ذلك كذلك حتى لو وقع فيما بينهم ، وإن كانوا يلزمون بما ألزموا به أنفسهم ، فليس في الحقيقة عليه دين ، وإنما هو مجرد تكليف بالإسلام يسقط ، وليس كذلك ثمن المبيع ونحوه ، وإن كان لا يجب الأداء عليه بعد الإسلام بالمطالبة بعد فرض كون من له المال حربيا ، إلا أنه دين ثابت عليه في ذمته ، وحينئذ فالمتجه تنزيل عبارة المصنف وغيرها ممن أطلق على ما إذا كان الوارث حربيا ، بل لعل الظاهر منها ذلك ، وأما احتمال الفرق بين المهر وغيره من ثمن المبيع ونحوه كاحتمال جواز تملك من أسلم ما في ذمته مطلقا فمناف لظاهر كلام الأصحاب بل وللأدلة من الاستصحاب وغيره ، فتأمل جيدا ، فإن منه يظهر لك وجه النظر فيما أطنب فيه في المسالك بلا حاصل يرجع إليه.

وكيف كان ف لو ماتت الزوجة قبل إسلام الزوج وكان لها وارث مسلم ثم أسلم أو أسلمت هي قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم دون الحربي بلا خلاف بل ولا إشكال ، أما في الأول فلانتقال المهر للوارث المسلم ، فلا يسقط بإسلامه ، وأما في الثاني فلثبوت الحق للمسلمة وينتقل منها إلى وارثها ، كما هو واضح ، والله العالم‌

خاتمة فيها فصلان ، الأول في التحكيم الذي هو العقد مع الكفار بعد التراضي على أن ينزلوا على حكم حاكم ، فيعمل على مقتضى حكمه ، وإليه أشار المصنف بقوله. يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام عليه‌السلام أو غيره ممن نصبه للحكم وإن كان فيه بعض القصور ، وعلى كل حال فلا خلاف في مشروعيته ، وقد رواه العامة والخاصة ، ففي رواية الجمهور [١] « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما‌


[١] سيرة ابن هشام القسم الثاني ص ٣٤٠ وتاريخ الطبري ج ٢ ص ٥٨٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست