ولا يخفى عليك
حينئذ الإشكال فيما ذكره مضافا إلى ما صرح به الفاضل في المنتهى والتذكرة ومحكي
التحرير في مفروض المسألة بأنه ليس لها ولا لورثتها الكفار المطالبة ، أما إذا
كانوا مسلمين فإن لهم المطالبة ، وأولى من ذلك ما لو أسلمت هي بعد إسلام الزوج ،
ضرورة أن استحقاق الوارث فرع استحقاقها ، بل عنه في الإرشاد في باب النكاح التصريح
بأن إسلام الزوج الحربي يوجب للحربية عليه نصف المهر إن كان قبل الدخول ، وجميعه
إن كان بعده ، ومقتضى ثبوت ذلك لها في ذمته أن لها المطالبة به لو أسلمت أو ماتت
وكان لها وارث مسلم ولو الإمام عليهالسلام ، بل مقتضى ما ذكره هو من التأييد أن لها المطالبة به وهي
كافرة ، ولعل التحقيق في المسألة سقوط مطالبتها به وهي حربية وعدم وجوب الأداء لها
كذلك ، ولكن لا يملكه ، لأنه في ذمته ، وليس عينا كي تدخل في ملكه باغتنامها
وحيازتها ، فإذا أسلمت هي بعده أو ماتت وكان لها وارث مسلم صحت المطالبة به ، لكون
المال باقيا على ملكها أو ملك وارثها ، وإنما امتنع وجوب الأداء باعتبار كونها
حربية فلا يجب لها على المسلم شيء إما لأنه سبيل ، أو لأن المراد من جب الإسلام
ما قبله ذلك ونحوه مما هو من التكاليف الشرعية ، بخلاف ما كان بالمعاملات والتجارة
عن تراض وما أشبه ذلك.
ومن هنا أمكن
الفرق بين عوض المتلفات والغصب ونحوهما وبين المعاملات إذا فرض كون الحكم اتفاقيا
، فلا يجب الوفاء بالأولى بل تبرأ الذمة بالإسلام ، لكونه من قبيل التكاليف مثل
قضاء الصلاة والصوم وإن كان له جهة دينية ، إلا أنه ليس من جميع الوجوه ، بخلاف ما
كان بالمعاملة كالقرض وثمن المبيع ونحو ذلك مما يقع بين المشركين والمسلمين ويحكم
بصحته ، بخلاف مثل الإتلاف الذي لو وقع من