في خبر عبد الله
بن سنان [١] : « يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين » وفي خبر الفضيل بن يسار
المروي [٢] عن بصائر الدرجات قال : « سألته عليهالسلام الى أن قال ان
الله تعالى أدب نبيه فأحسن تأديبه ، فلما ائتدب فوض اليه فحرم الله الخمر وحرم
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كل مسكر ، فأجاز الله له ذلك ، وحرم الله مكة وحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المدينة ، فأجاز
الله ذلك كله له » ونحوه خبر عبد الله ابن سنان [٣] المروي عنه عليهالسلام أيضا ، الى غير
ذلك من النصوص المتفقة على أن لا يعضد أي يقطع شجره كما هو ظاهر الأكثر ، بل عن
التذكرة أنه المشهور ، بل عن المنتهى أنه لا يجوز عند علمائنا ، بل لم أجد من نص
على الكراهة ، قبل الفاضل في القواعد وإن جعله في المسالك من معقد الشهرة على
الكراهة ، لكن لم نتحققه ، بل هو حكى فيها عن بعض الأصحاب القطع بتحريم قطع الشجر
، وجعل الخلاف في الصيد ، قال فيها بعد أن حكى ذلك وظاهر الأخبار يدل عليه ، فإنه
لم يرد خبر بجواز قطع الشجر ، وانما تعارضت في الصيد ، إلا أن الأصحاب نقلوا
الكراهة في الجميع واختاروها ، وهو غريب نعم عن التذكرة والمنتهى والتحرير استثناء
ما يحتاج اليه من الحشيش لخبر عامي وللحرج لأن بقرب المدينة أشجارا وزروعا كثيرة ،
فلو منع من الاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفي بخلاف حرم مكة ، وهو كما ترى بعد ما
سمعت من النصوص المفسر ما فيها من الخلا بالرطب من النبات ، واختلاؤه قطعه ، وعن
ابن سعيد استثناء ما سمعته في خبر زرارة من عودي الناضح ، ولا بأس به ، بل لا يبعد
استثناء ما سمعته سابقا في الحرم للمساواة ولأولويته والله العالم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب المزار الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب المزار الحديث ١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب المزار الحديث ١٣.