وهو يحتمل الحرمة
وقيل والقائل المشهور كما في كشف اللثام يكره وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده ،
وما يشعر به قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم [١] : « لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة » ثم البناء
يشمل الدار وغيرها حتى حيطان المسجد ، وظاهر رفعه أن يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع
الكعبة ، فلا يكره البناء على الجبال حولها مع احتماله ، خصوصا مع التسامح في
الكراهة ، والله العالم.
المسألة الرابعة
لا تحل عند المصنف وغيره تملك لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة ، وتعرف سنة ، ثم إن
شاء تصدق بها ولا ضمان عليه ، وإن شاء جعلها في يده أمانة وقد أشبعنا الكلام في
المسألة وجميع أطرافها وفروعها في كتاب اللقطة ، والحمد لله تعالى ، فلاحظ وتأمل.
المسألة الخامسة
إذا ترك الناس زيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أجبروا عليها لقول الصادق عليهالسلام في صحيح حفص وهشام وحسين الأحمسي وحماد ومعاوية بن عمار
وغيرهم [٢] : « لو أن الناس تركوا ، الحج لكان على الوالي أن يجبرهم
على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فان
لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين » وظاهره وجوب الإجبار على ذلك
وعلى الحج وعلى المقام في الحرمين ولكن على الكفاية ، والمناقشة بأن ذلك لا يدل
على الوجوب الذي عقابه أخروي بخلافه فإن عقابه ـ وهو الإجبار ـ دنيوي واضحة الفساد
، ضرورة عدم مشروعية الإجبار على غير الواجب ، نعم قد يقال : إنه لا بعد في الخبر
بترك الكل المندوب بعد ورود الصحيح المعتضد بالعمل به ، فهو حينئذ نحو الجبر على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.