responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 5

معاوية [١] السابق وما تسمعه في صحيح علي بن جعفر [٢] محمول على إرادة الجنسية لا إرادة التسوية بين ليلة وليلتين وثلاث ، أو لا يجب الدم إلا بثلاث وإلا كان محجوجا بما عرفت وبعض المعتبرة الدالة على أصل الحكم ، منها صحيح معاوية السابق الذي قيل مقتضى إطلاقه وجوب الشاة ليلة ، فلليلتين شاتان ، وإن كان فيه نظر ، إلا أنه لا بأس به جمعا بينه وبين ما دل على ذلك من النص ومعاقد الإجماعات وغير ذلك ، وخبر جعفر بن ناجبة [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن بات ليالي منى بمكة قال : عليه ثلاث من الغنم يذبحهن » وصحيح صفوان [٤] عنه عليه‌السلام أيضا أو عن أبي الحسن عليه‌السلام « سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا أدري ، فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها. قال : عليه دم إذا بات ، فقلت إن كان حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة عليه شي‌ء مثل ما على هذا ، قال : ليس هذا مثل هذا ، وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو في منى » وصحيح علي بن جعفر [٥] عن أخيه عليه‌السلام « عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه » بناء على إرادة الجنس من الدم لا الوحدة ، وعن‌ قرب الإسناد روايته بزيادة « وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شي‌ء » وصحيح جميل [٦] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم ، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شي‌ء وإن أصبح دون‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٥ عن أبي الحسن عليه‌السلام.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ١٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست