معاوية [١] السابق وما تسمعه
في صحيح علي بن جعفر [٢] محمول على إرادة الجنسية لا إرادة التسوية بين ليلة
وليلتين وثلاث ، أو لا يجب الدم إلا بثلاث وإلا كان محجوجا بما عرفت وبعض المعتبرة
الدالة على أصل الحكم ، منها صحيح معاوية السابق الذي قيل مقتضى إطلاقه وجوب الشاة
ليلة ، فلليلتين شاتان ، وإن كان فيه نظر ، إلا أنه لا بأس به جمعا بينه وبين ما
دل على ذلك من النص ومعاقد الإجماعات وغير ذلك ، وخبر جعفر بن ناجبة [٣] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عمن بات ليالي منى بمكة قال : عليه ثلاث من الغنم يذبحهن » وصحيح صفوان [٤] عنه عليهالسلام أيضا أو عن أبي
الحسن عليهالسلام « سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا أدري ، فقلت له
جعلت فداك ما تقول فيها. قال : عليه دم إذا بات ، فقلت إن كان حبسه شأنه الذي كان
فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة عليه شيء مثل ما على هذا ، قال : ليس هذا
مثل هذا ، وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو في منى » وصحيح علي بن جعفر [٥] عن أخيه عليهالسلام « عن رجل بات
بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم
يهريقه » بناء على إرادة الجنس من الدم لا الوحدة ، وعن قرب الإسناد روايته
بزيادة « وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء » وصحيح
جميل [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام « زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم ، وإن كان قد
خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٥ عن أبي الحسن عليهالسلام.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ١٦.