بغير مكة أو منى
جناية على نفس ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه ، ولكن يمنع من
السوق ولا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ ، وإذا أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ
فيه » ولكن أرسل في الفقيه [١] عن الصادق عليهالسلام « ان من بال في الكعبة معاندا أخرج منها ومن الحرم وضربت
عنقه » ولعله محمول على ضرب من الندب.
وكيف كان ففي
المسالك عن بعض إلحاق مسجد النبي ومشاهد الأئمة عليهمالسلام به ، ولعله لا يخلو من وجه وإن نسبه الى الندرة فيها ،
واستضعفه سبطه في المدارك ، وتمام الكلام في المسألة قد ذكرناه في كتاب الحدود ،
فلاحظ وتأمل.
المسألة الثانية
المشهور أنه يكره أن يمنع أحد الحاج والمعتمرين من سكنى دور مكة ، وقيل والقائل
الشيخ فيما حكي عنه : يحرم لما عن الفخر من أن مكة كلها مسجد ، لقوله تعالى [٢]( سُبْحانَ
الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَى ) وكان الاسراء به من دار أم هاني ، وإن كان هو كما ترى مناف
للإجماع بقسميه على عدم كونها مسجدا ، مع منع كونه في الدار المزبورة ، على أنه
يمكن أن يكون أسري به منها الى المسجد الحرام ثم منه إلى المسجد الأقصى ، وعن ابن
إدريس الاستدلال بالإجماع والأخبار المتواترة ، قال : « وإن لم تكن متواترة فهي
متلقاة بالقبول » وفيه منع واضح ، والأولى الاستدلال بظاهر قوله تعالى [٣]( سَواءً
الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) مؤيدا بما تسمعه من النصوص المفسرة له بذلك ، فلا يرد ما
عن السرائر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٣.