نعم ينبغي القطع
بجوازها في كل شهر ، ويبقى الكلام في العشر فما دونها لضعف المستند فيهما ، فتركها
فيهما أحوط وأولى ، ولا تجوز المسامحة هنا في الفتوى باستحبابها فيهما ، لوجود
القول بالتحريم والمنع عنهما ، إذ هو كما ترى لأن القول بالتحريم الناشئ من دعوى
التشريع في العبادة لا ينافي القول بثبوتها بأدنى دليل صالح لإثبات الاستحباب فيها
، فضلا عما عرفت من المطلقات وغيرها ، على أن نصوص الشهر تحتمل إرادة جوازها في كل
شهر على وجه لا يحصل الفصل ، بينها بغيره ، كما إذا كانت إحداهما في آخر شهر
والأخرى في أول آخر ، وبالجملة فالأقوى جواز التوالي بين العمرتين على الوجه الذي
ذكرناه ، بل لا يبعد جوازه في كل يوم وإن كان قد توهم بعض العبارات أن أقل الفصل
يوم على معنى أن لكل يوم عمرة ، لكن مقتضى ما ذكرنا عدم الفرق بين اليوم وغيره ،
فتأمل جيدا.
ويتحلل من العمرة
المفردة بالتقصير والحلق بلا خلاف أجده بل ولا إشكال بعد قول الصادق عليهالسلام في الصحيح [١] : « المعتمر عمرة
مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا
والمروة حلق أو قصر » وفي آخر [٢] « في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة قال : يجزيه إذا طاف
بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت وإن شاء أن يقصر
قصر » وغيرهما من النصوص ولكن الحلق أفضل بلا خلاف أيضا بل ولا إشكال بعد قول الصادق عليهالسلام في الصحيح [٣] « قال : رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في العمرة المبتولة اللهم اغفر للمحلقين ، فقيل يا رسول الله :