responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 460

جاز أن ينوي المتمتع ويلزمه دم كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا ، للمعتبرة التي منها‌ قول الصادق عليه‌السلام في قوى عمر بن يزيد [١] « من دخل مكة معتمرا مفردا للحج فيقضي عمرته كان له ذلك ، وإن أقام الى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ، قال : وليس تكون متعة إلا في أشهر الحج » وسأله عليه‌السلام أيضا يعقوب بن شعيب [٢] في الصحيح « عن المعتمر في أشهر الحج فقال : هي متعة » بل الظاهر استحباب ذلك له خصوصا إذا أقام إلى هلال ذي الحجة ، ولا سيما إذا أقام إلى التروية تنزيلا للنصوص على ذلك ، ففي‌ مرسل موسى بن القاسم [٣] « من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع » وفي‌ صحيح عمر بن يزيد [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس » وفي صحيحه [٥] الآخر عنه عليه‌السلام أيضا « من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية » ولهذا الصحيح حكي عن القاضي وجوب الحج على من أدرك التروية إلا أنه قول نادر ، فالمتجه حمله على ضرب من الكراهة ، خصوصا بعد‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن سنان [٦] « لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع الى أهله » وفي‌ خبر اليماني [٧] بعد أن سأله عليه‌السلام « عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع الى بلاده قال : لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ، فان الحسين بن علي عليهما‌السلام خرج قبل التروية بيوم ، وقد كان دخل معتمرا » بل في التهذيب خرج يوم التروية ،


[١] الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب العمرة الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب العمرة الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب العمرة الحديث ٨ مع اختلاف في اللفظ.

[٤] الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب العمرة الحديث ٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب العمرة الحديث ٩.

[٦] الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب العمرة الحديث ١.

[٧] الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب العمرة الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست