في صحيح زرارة [١] في حديث « وأفضل
العمرة عمرة رجب » والظاهر أنه يكفي في كونها رجبية الإهلال بها فيه وإن وقع باقي
أفعالها في شعبان ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح أبي أيوب الخزاز [٢] في حديث « اني
كنت أخرج الليلة أو الليلتين يبقيان من رجب فتقول أم فروة أي أبه إن عمرتنا
شعبانية ، فأقول لها أي بنية انها فيما أهللت وليس فيما أحللت » وقال عليهالسلام أيضا في صحيح عبد
الله بن سنان [٣] « إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية » بل قال عليهالسلام أيضا في خبر عيسى
الفراء [٤] « إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب ،
وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب » ولكن كتب علي بن حديد [٥] الى أبي جعفر عليهالسلام « عن الخروج في
شهر رمضان أفضل أو يقيم حتى ينقضي الشهر ويتم صومه ، فكتب اليه كتابا قرأه بخطه
سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله » ويمكن إرادته
الفضل على الصوم في شهر رمضان واختصاصه بالسائل ، نحو ما في خبر الوليد بن صحيح [٦] قال للصادق عليهالسلام « بلغنا أن عمرة
في شهر رمضان تعدل حجة فقال : انما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال لها :
اعتمري في شهر رمضان أفضل ، فهو لك حجة » والله العالم.
ومن أحرم بالمفردة
في أشهر الحج ودخل مكة ولم تكن متعينة عليه بسبب من الأسباب على ما في المسالك ،
وإن نوقش بأن مقتضى إطلاق الأدلة خلافه ، وقد يدفع بأن المراد إذا كان هناك سبب
يقتضي تعين المفردة على وجه لا يكفي في امتثاله المتمتع بها ، وعلى كل حال فمتى
كان كذلك