responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 459

في صحيح زرارة [١] في حديث « وأفضل العمرة عمرة رجب » والظاهر أنه يكفي في كونها رجبية الإهلال بها فيه وإن وقع باقي أفعالها في شعبان ، قال الصادق عليه‌السلام في صحيح أبي أيوب الخزاز [٢] في حديث « اني كنت أخرج الليلة أو الليلتين يبقيان من رجب فتقول أم فروة أي أبه إن عمرتنا شعبانية ، فأقول لها أي بنية انها فيما أهللت وليس فيما أحللت » وقال عليه‌السلام أيضا في صحيح عبد الله بن سنان [٣] « إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية » بل‌ قال عليه‌السلام أيضا في خبر عيسى الفراء [٤] « إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب ، وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب » ولكن‌ كتب علي بن حديد [٥] الى أبي جعفر عليه‌السلام « عن الخروج في شهر رمضان أفضل أو يقيم حتى ينقضي الشهر ويتم صومه ، فكتب اليه كتابا قرأه بخطه سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله » ويمكن إرادته الفضل على الصوم في شهر رمضان واختصاصه بالسائل ، نحو ما في‌ خبر الوليد بن صحيح [٦] قال للصادق عليه‌السلام « بلغنا أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فقال : انما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال لها : اعتمري في شهر رمضان أفضل ، فهو لك حجة » والله العالم.

ومن أحرم بالمفردة في أشهر الحج ودخل مكة ولم تكن متعينة عليه بسبب من الأسباب على ما في المسالك ، وإن نوقش بأن مقتضى إطلاق الأدلة خلافه ، وقد يدفع بأن المراد إذا كان هناك سبب يقتضي تعين المفردة على وجه لا يكفي في امتثاله المتمتع بها ، وعلى كل حال فمتى كان كذلك‌


[١] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب العمرة الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب العمرة الحديث ١٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب العمرة الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب العمرة الحديث ١١.

[٥] الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب العمرة الحديث ٢.

[٦] الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب العمرة الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست