responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 452

منها لحجك » محمول على ضرب من الندب وإن حكي عن جمل العلم والعمل « قصر من شعر رأسه ومن حاجبه » والفقيه « قصر من شعر رأسك من جوانبه ومن حاجبيك ومن لحيتك ، وخذ من شاربك وقلم أظفارك وأبق منها لحجك » قيل : وكذا المقنع إلا أنه ترك فيه اللحية ، والهداية والمصباح ومختصره إلا أنه ترك فيها الحاجب ، لكن لعلهم عبروا بذلك تبعا لما سمعته من قول الصادق عليه‌السلام لا أن مرادهم الوجوب ، وإلا كانوا محجوجين بالنصوص المزبورة التي لا يكافؤها الصحيح والحسن المزبوران خصوصا بعد اعتضاد النصوص السابقة بإطلاق الفتاوى نعم ظاهر المتن والقواعد ومحكي الجمل والعقود والسرائر والتبصرة الاجتزاء ببعض الأظفار أو الشعر من اللحية أو الرأس أو الشارب أو الحاجب أو غيرها ، وعن النهاية والتحرير والإرشاد الاقتصار على شعر الرأس ، وعن الاقتصاد والغنية والمهذب والإصباح والإشارة على شعر الرأس واللحية ، وعن المفيد زيادة الحاجب أو الاقتصار عليه وعلى شعر الرأس ، وعن الحلبي وابن سعيد زيادة الشارب ، وفي التهذيب والمنتهى ومحكي التذكرة « أدنى التقصير أن يقرض أظفاره ويجز من شعره شيئا يسيرا » وعن الوسيلة « أدناه أن يقص شيئا من شعر رأسه أو يقص أظفاره ، والأصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب أو يقص الأظفار » ونحوه عن المبسوط والسرائر إلا أن فيهما الحاجب مكان الشارب ، وليس في المبسوط قص الأظفار لغير الأصلع ، ولكن الظاهر أن ذلك كله ليس خلافا في المسألة ، وانما هو ذكر بعض أفراد ما يتحقق به المسمى.

وكيف كان فيما عن الخلاف من إطلاق أن المعتمر إن حلق جاز والتقصير أفضل واضح الضعف بعد الإحاطة بما ذكرناه إن أراد المتمتع أو ما يعمه ، وإن حكي عن المختلف أنه قال : كان يذهب إليه والدي ، بل قيل كان دليله أنه إذا أحل من العمرة حل له كل ما حرمه الإحرام ، ومنه إزالة الشعر بجميع أنواعها‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست