أو الظفر بحديد أو
نتف أو قرض بالسن أو نحو ذلك ، قال عبد الله بن سنان [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعره بمشقص قال لا بأس ، ليس كل أحد يجد جلما »
وقال الحلبي في الموثق [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن
يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شيء؟ فقال
: لا ، ليس كل أحد يجد المقاريض » وفي حسنه [٣] « قلت له عليهالسلام أيضا جعلت فداك : اني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم
أقصر قال : عليك بدنة ، قال : قلت : إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت ،
فلما غلبتها قرضت بعض إشعارها بأسنانها ، فقال : رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك
بدنة ، وليس عليها شيء » وفي حسن حفص بن البختري وجميل وغيرهما وصحيحهم [٤] عن الصادق عليهالسلام « في محرم يقصر
من بعض ولا يقصر من بعض قال : يجزيه » الى غير ذلك من النصوص الدالة على الاكتفاء
بمسماه ، بل في المنتهى وعن التحرير والتذكرة أدنى التقصير أن يقص شيئا من شعر
رأسه ، وأقله ثلاث شعرات ناسبا له في الأول إلى اختيار علمائنا وإن كان هو إن لم
يتم الإجماع المزبور محل نظر ، للشك في تحقق مسماه بذلك ، واليه يرجع ما عن
المبسوط من اشتراط كون المقطوع جماعة من الشعر.
وعلى كل حال فما
في صحيح معاوية وحسنه [٥] عن الصادق عليهالسلام أيضا « تقصر من
شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك وقلم أظفارك ، وأبق
[١] الوسائل ـ الباب
٢ من أبواب التقصير الحديث ١ عن معاوية بن عمار.