المبادرة إليها
قبل أشهر الحج مع فرض الاستطاعة لها ، لأنها تصح في جميع السنة بخلاف الحج الذي لا
يصح إلا في وقت مخصوص.
نعم لا خلاف في
إجزاء عمرة التمتع عنها كما اعترف به غير واحد ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا
كافة ، وهو الحجة بعد قول الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي [١] « إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة
» وسأله عليهالسلام أيضا يعقوب بن شعيب [٢] في الصحيح عن قول الله عز وجل : ( وَأَتِمُّوا
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) فقال : « يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك
العمرة المفردة ، قال : كذلك أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » وقال أحمد بن
محمد بن أبي نصر [٣] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن العمرة أواجبة ، قال : نعم ، قلت فمن تمتع يجزي عنه قال
: نعم » وقال الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [٤] : « العمرة مفروضة مثل الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى
العمرة المفروضة » الى غير ذلك من النصوص ، إلا أن أقصاها الاجتزاء بها عنها ، لا
أن وجوبها الفوري ساقط عمن استطاع إليها ، كما هو واضح.
بل قد يقال إن
وجوب حج التمتع على النائي لا ينافي وجوبها عليه أيضا لإطلاق تلك الأدلة وإن سقطت
عنه به ، ولكن لو أداها امتثالا لأمرها الفوري قبل أشهر الحج امتثله وإن بقي
مخاطبا مع ذلك بحج التمتع إذا كان مستطيعا بل ولا ينافيه قولهم عمرة التمتع فرض
النائي ، والمفردة فرض الحاضر ، لاحتمال كون المراد أن النائي المخاطب بحج التمتع
يلزمه عمرة التمتع فرضا له ، لدخولها في الحج الذي هو فرضه ، وهذا لا ينافي وجوب
المفردة عليه أيضا الذي تظهر ثمرته فيما ذكرناه سابقا ، أما الحاضر فليس عليه إلا
المفردة بناء على عدم