responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 446

المبادرة إليها قبل أشهر الحج مع فرض الاستطاعة لها ، لأنها تصح في جميع السنة بخلاف الحج الذي لا يصح إلا في وقت مخصوص.

نعم لا خلاف في إجزاء عمرة التمتع عنها كما اعترف به غير واحد ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا كافة ، وهو الحجة بعد‌ قول الصادق عليه‌السلام في حسن الحلبي [١] « إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة » وسأله عليه‌السلام أيضا يعقوب بن شعيب [٢] في الصحيح عن قول الله عز وجل : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) فقال : « يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة ، قال : كذلك أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » وقال أحمد بن محمد بن أبي نصر [٣] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن العمرة أواجبة ، قال : نعم ، قلت فمن تمتع يجزي عنه قال : نعم » وقال الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير [٤] : « العمرة مفروضة مثل الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة » الى غير ذلك من النصوص ، إلا أن أقصاها الاجتزاء بها عنها ، لا أن وجوبها الفوري ساقط عمن استطاع إليها ، كما هو واضح.

بل قد يقال إن وجوب حج التمتع على النائي لا ينافي وجوبها عليه أيضا لإطلاق تلك الأدلة وإن سقطت عنه به ، ولكن لو أداها امتثالا لأمرها الفوري قبل أشهر الحج امتثله وإن بقي مخاطبا مع ذلك بحج التمتع إذا كان مستطيعا بل ولا ينافيه قولهم عمرة التمتع فرض النائي ، والمفردة فرض الحاضر ، لاحتمال كون المراد أن النائي المخاطب بحج التمتع يلزمه عمرة التمتع فرضا له ، لدخولها في الحج الذي هو فرضه ، وهذا لا ينافي وجوب المفردة عليه أيضا الذي تظهر ثمرته فيما ذكرناه سابقا ، أما الحاضر فليس عليه إلا المفردة بناء على عدم‌


[١] الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب العمرة الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب العمرة الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب العمرة الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ٥ من أبواب العمرة الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست