كتابا وسنة بل
صريح المرسل [١] أنه مخير في تقديم أيهما شاء ، كما سمعت الكلام فيه سابقا
في محله.
وحينئذ فالقول بأن
كلا منهما لا يجب إلا عند الاستطاعة للآخر كما أرسله غير واحد ولكن لم أعرف القائل
به واضح الفساد ، لما عرفته من ظهور الأدلة بخلافه ، وكذا القول بأن العمرة لا تجب
إلا مع الاستطاعة للحج بخلاف الحج كما اختاره في الدروس ، وان احتج له بالأصل
المقطوع بما عرفت ، وظهور حج البيت في الآية بغير العمرة الممنوع على مدعيه ،
خصوصا بعد ما سمعته من النصوص ، وعدم ظهور إتمامها في وجوب إنشائهما ، ومنع
استلزامه له الذي قد عرفت عدم انحصار الدليل فيه أولا ودلالة النصوص عليه ثانيا ،
وأنها لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبل أدائها وقبل ذي الحجة يجب
استيجارها عنه من التركة ، ولم يذكر ذلك في كتاب ولا خبر ، وإن المستطيع لها وللحج
إذا أتى الحرم قبل أشهر الحج نوى بعمرته عمرة الإسلام ، لاحتمال أن يموت أو لا
تبقى استطاعته للحج الى وقته ، ورده في كشف اللثام بأن المستطيع لهما فرضه عمرة
التمتع أو قسيميه وليس له الإتيان بعمرة الإسلام إلا عند الحج ، فما قبله كالنافلة
قبل فريضة الصبح مثلا واحتمال الموت أو فوت الاستطاعة غير ملتفت اليه ، وكأنه مبني
على ما ذكره سابقا من أنه لو استطاع للعمرة دون الحج وجبت خاصة لذلك أي لأن كلا
منهما نسك مستقل برأسه ، ثم قال : نعم لا تجب المبادرة إليها قبل أيام الحج ،
لاحتمال أن يتجدد له استطاعته أيضا ، وهو كما ترى كلام خال عن التحصيل بعد ظهور ما
سمعته من الأدلة في وجوبها ، وأنها كالحج حتى في الفورية ، فالمتجه التزام إخراجها
من التركة مع الاستطاعة لها والتمكن من أدائها ولو قبل أشهر الحج