ثم أقام للحج بمكة
كانت عمرته تامة ، وحجته ناقصة مكية » وقال الصادق عليهالسلام[١] في قول الله عز وجل ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) قال : « هما مفروضان ، وقال عمر بن أذينة [٢] في الحسن « كتبت
الى أبي عبد الله عليهالسلام بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء
الجواب بإملائه عليهالسلام سألت عن قول الله عز وجل ( وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) يعني به الحج
والعمرة جميعا ، لأنهما مفروضان ، وسألت عن قول الله عز وجل (
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) قال : يعني
بتمامهما أداءهما واتقاءهما ما يتقي المحرم فيهما ، وسألت عن قول الله ( الْحَجِّ
الْأَكْبَرِ ) فقال : الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار ، والحج
الأصغر العمرة » وقال الصادق عليهالسلام في حسن معاوية بن عمار [٣] أو قوية « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من
استطاع ، لأن الله عز وجل يقول : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ، وانما نزلت العمرة بالمدينة ، قال : قلت فمن تمتع
بالعمرة إلى الحج أيجزي ذلك عنه؟ قال : نعم » وقال الصادق عليهالسلام أيضا في خبر أبي
بصير [٤] « العمرة مفروضة مثل الحج » وقال أمير المؤمنين عليهالسلام[٥] « أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم » الى غير
ذلك من النصوص التي مقتضاها الوجوب في العمر مرة كالحج ، مضافا الى الإجماع بقسميه
عليه ، فلذا تسقط بفعلها مع حجة الإسلام كما ستعرف إنشاء الله.
ولا خلاف أيضا أجده
في أنها على الفور كما صرح به الشيخ والحلبي