من الثياب فقال :
عليه لكل صنف منها فداء » ولا محيص عن العمل به بعد أن كان جامعا لشرائط الحجية ،
وهو يعم لبسها دفعة ودفعات ، بل قد يمنع كون لبسها دفعة واحدة لبسا واحدا ، ولو
سلم فقد يمنع أن سبب الكفارة اللبس كي يعتبر اتحاده وتعدده ، لما سمعته في صحيح زرارة [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « من لبس ثوبا لا
ينبغي له لبسه » ولا ريب في صدقه على المتعدد ولو كان من ضرب واحد ولبسه دفعة
واحدة.
ومن ذلك يتجه وجوب
الكفارة لكل ثوب ، مع أنه الأحوط من غير فرق بين اتحاد المجلس وعدمه الذي لم نجد
له في النصوص أثرا ، بل يمكن القطع بعدم اعتباره مع فرض سبق التكفير ، كما أنه لم
نعرف الفرق بين التعبير به هنا والتعبير بالوقت في الحلق ، اللهم إلا أن يراد
باتحاد المجلس الكناية عن حصول سبب اللبس له وتعدده ، ولكنه على كل حال لم نجد له
أثرا فيما وصل إلينا من النصوص ، بل ظاهرها خلافه كما عرفت.
وفي المسالك
والمصنف اعتبر المجلس ، والأكثر اعتبروا الوقت ، وهو أجود ، فعلى هذا لو طال زمان
المجلس بحيث يحصل منه تعدد الوقت عادة تكررت ، وفيه ما عرفت سابقا من احتمال اتحاد
المراد منهما ، كما أن الظاهر إرادة صدق الاتحاد عرفا وعدمه وإن قصر التعبير ، ثم
قال فيها أيضا : « الذي يقتضيه الدليل أنه لو لبس المتعدد أو تطيب به دفعة واحدة
بأن جمع من الثياب جملة ووضعها على بدنه لم تتعدد الكفارة وإن اختلفت أصنافها ،
وإن لبسها مترتبة تعددت وإن اتحد المجلس والوقت العادي ، لأن كل واحد منها سبب في
الكفارة بانفراده ، فلا يزيل الاجتماع في الوقت ما ثبت لها من السببية ، فإن الأصل
عدم التداخل إلا لعارض ، وهو مختار العلامة في التذكرة ، ولعله أقوى
[١] الوسائل ـ الباب
٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.