المسألة ، نعم
ربما مال بعض الأفاضل الى عدم تكرر السبب بتكرر الإيلاج والإخراج في الموطوءة
الواحدة في مجلس واحد ، لعدم تعدد الوطء عرفا فيه ، بل الإطلاقات الموجبة للبدنة
وما بعدها مرة الغالب فيها الذي ينصرف اليه بحكم العادة والغلبة تكرر الأمرين فيه
مرارا عديدة ، وإن أمكن فرض وقوعهما مرة ومع ذلك حكم فيها بوجوب البدنة مثلا مرة ،
فالوجه عدم تكرر الكفارة في هذه الصورة لا لمنع الحكم بل لمنع تكرر الموضوع والسبب
عرفا ، فليس فيه مخالفة للإجماعات المزبورة بوجه ، وأما عدم تكررها في المفسد
فلظهور النص المثبت لها فيه بما يترتب عليه الأمور الثلاثة حقيقة ، وليس هو إلا
الأول ، ولا يدخل فيه الثاني مثلا ، لعدم تصور ترتب الثلاثة عليه ، وبذلك يظهر لك
قوة ما سمعته من ابن حمزة.
ولكن لا يخفى عليك
ما في ذلك كله ، ضرورة صدق التعدد بذلك ، خصوصا مع الانزال والفصل في الجملة ،
فيقال جامعها مرة ومرتين وأزيد ، ويترتب عليه سائر الأحكام ، نعم لو تعدد الإيلاج
من دون نزعه من الفرج بل والإنزال في إيلاج واحد كان جماعا واحدا ، ودعوى غلبة
الإيلاج والنزع في الإطلاق المزبور واضحة المنع ، بل الأمر بالعكس ، كدعوى تقييد
السبب بما يترتب عليه الثلاث ، ضرورة كون السبب ماهية الجماع ، والترتب حكم شرعي
لا وصف للسبب ، كما هو واضح ، والتسامح العرفي في صدق وحدة الجماع مع تعدد الإيلاج
والنزع في المجلس الواحد غير معتبر كما في نظائره مما هو كذلك في بادئ النظر لا في
ثانيه وثالثة ، ومن هنا صرح غير واحد بصدق التعدد بما ذكرناه في المقام وفي كتاب
الصوم وإن كان سبق لنا بعض الكلام في ذلك ، فلا حظ وتأمل ، والله العالم.
هذا كله في الوطء
وأما لو كرر الحلق فان كان في وقت