responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 43

المصنف وغيره عدم الفرق في ذلك بين الامام وغيره ، لكن عن التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والغنية والإصباح أنه يجوز يوم النفر الثاني المقام الى الزوال وبعده إلا للإمام خاصة ، فعليه أن يصلي الظهر بمكة ، ولعلهم يريدون الندب كما في محكي التحرير والتذكرة ، لقول الصادق عليه‌السلام في حسن ابن عمار [١] « يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة » وخبر أيوب بن نوح [٢] « كتبت اليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم : إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال ، فكتب عليه‌السلام أما علمت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى الظهر والعصر بمكة ، فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال » بل ظاهره استحباب ذلك لغير الإمام أيضا.

ثم إنه لا يخفى عليك سقوط الرمي في اليوم الثالث عمن نفر في النفر الأول وفي محكي المنتهى نفي الخلاف عنه ، لكن قال : يستحب أن يدفن الحصى المختصة بذلك اليوم ، وأنكره الشافعي ، وقال : إنه لا يعرف فيه أثرا ، بل ينبغي أن يطرح أو يدفع الى من لم يتعجل ، ولم يذكر الأثر الدال على ما ذكره من الدفن ، ولم نعثر عليه ، نعم في‌ الدعائم [٣] عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : « من تعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى » ولا دلالة فيه على الدفن ، والأمر سهل.

وينبغي للمقيم بمنى أن يوقع صلاته كلها في مسجد الخيف فرضها‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ١ عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وكذلك في الكافي ج ٤ ص ٥٢٠ الطبع الحديث ، ولكن الشيخ ( قده ) رواه عن الكليني بالإسناد عن معاوية بن عمار بدل « حماد عن الحلبي » في التهذيب ج ٥ ص ٢٧٣ الرقم ٩٣٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٢.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست