المصنف وغيره عدم
الفرق في ذلك بين الامام وغيره ، لكن عن التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب
والسرائر والغنية والإصباح أنه يجوز يوم النفر الثاني المقام الى الزوال وبعده إلا
للإمام خاصة ، فعليه أن يصلي الظهر بمكة ، ولعلهم يريدون الندب كما في محكي
التحرير والتذكرة ، لقول الصادق عليهالسلام في حسن ابن عمار [١] « يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة » وخبر أيوب بن نوح [٢] « كتبت اليه أن
أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم : إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل ،
وقال بعضهم : قبل الزوال ، فكتب عليهالسلام أما علمت أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى الظهر والعصر بمكة ، فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل
الزوال » بل ظاهره استحباب ذلك لغير الإمام أيضا.
ثم إنه لا يخفى عليك
سقوط الرمي في اليوم الثالث عمن نفر في النفر الأول وفي محكي المنتهى نفي الخلاف
عنه ، لكن قال : يستحب أن يدفن الحصى المختصة بذلك اليوم ، وأنكره الشافعي ، وقال
: إنه لا يعرف فيه أثرا ، بل ينبغي أن يطرح أو يدفع الى من لم يتعجل ، ولم يذكر
الأثر الدال على ما ذكره من الدفن ، ولم نعثر عليه ، نعم في الدعائم [٣] عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : « من
تعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى » ولا دلالة فيه على الدفن ،
والأمر سهل.
وينبغي للمقيم
بمنى أن يوقع صلاته كلها في مسجد الخيف فرضها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ١ عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام وكذلك في الكافي ج ٤ ص ٥٢٠ الطبع
الحديث ، ولكن الشيخ ( قده ) رواه عن الكليني بالإسناد عن معاوية بن عمار بدل «
حماد عن الحلبي » في التهذيب ج ٥ ص ٢٧٣ الرقم ٩٣٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٢.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢.