فتجب البقرة خاصة
أو البدنة ، كما أنه يمكن أن يقال إن الشاة في ثلاث الصدق دون ما دونه ، أما ما
زاد فان بلغ الثلاث وجب شاة أخرى وإن لم يكن قد كفر عن الأول ، وإلا فليس إلا
الشاة الأولى ، وكذا الكلام في ثلاثة الكذب الشاة والبقرة والبدنة ، وهكذا ، فتأمل
جيدا.
هذا كله في الجدال
، وأما الفسوق فلم أجد من ذكر له كفارة ، بل قيل ظاهر الأصحاب لا كفارة فيه سوى
الاستغفار ، بل عن المنتهى التصريح بذلك ، للأصل وما سمعته في صحيح الحلبي وابن مسلم
[١] « أنه لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبي » لكن قال الصادق عليهالسلام في صحيح سليمان
بن خالد [٢] « في الجدال شاة ، وفي السباب والفسق بقرة ، والرفث فساد
الحج » وفي صحيح علي بن جعفر [٣] عن أخيه عليهالسلام المروي عن قرب الاسناد أيضا « فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ،
وإن لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق بها إذا فعله » وعن نسخة عن قرب الاسناد «
وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به » وقد أطنب في محكي المنتقى في هذا الصحيح ،
واحتمل التصحيف فيه ، والأولى حمله وحمل صحيح سليمان بن خالد على ضرب من الندب ،
والله العالم.
المحظور السابع
قلع شجر الحرم غير المستثنى الذي قد مر الكلام فيه وفي حكم المستثنى منه وغير ذلك
في التروك ، فلا حظ وفي محكي المبسوط والخلاف والغنية والوسيلة أن في الكبيرة بقرة
ولو كان القالع محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمته بل حكى غير واحد
الشهرة