responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 42

كما صرح به غير واحد ، بل نفي الخلاف عنه جماعة ، بل في المدارك الإجماع عليه ، لكن في محكي التذكرة أنه قرب فيها استحباب التأخير ، ووجه بأن الواجب انما هو الرمي والبيتوتة ، والإقامة في اليوم مستحبة كما مر ، فإذا رمى جاز النفر متى شاء ، قال : ويمكن حمل كثير من العبارات عليه ، ويؤيده‌ قول أبي جعفر عليه‌السلام في خبر زرارة [١] : « لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال » وإن حمل على الضرورة أو الحاجة ، وفيه أنه كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى وما سمعته من الإجماع المعتضد بنفي الخلاف ، قال الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية [٢] : « إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا شي‌ء عليك أي ساعة نفرت ، ورميت قبل الزوال أو بعده » وسأل أيضا في صحيح الحلبي [٣] « عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس فقال : لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس » الى غير ذلك من النصوص التي منها ما سمعته في صحيح أبي أيوب [٤] مضافا الى ضعف الخبر المزبور ولا جابر ، وإلى احتماله الضرورة أو الحاجة. فلا وجه للجمع بالكراهة أو الندب بعد عدم المقاومة ، واستحباب الإقامة على وجه يجوز له النفر قبل الزوال محل منع ، فالمتجه حينئذ ما عليه الأصحاب.

وأما النفر في الثاني فلا خلاف كما اعترف به في محكي المنتهى وغيره في أنه يجوز قبله للأصل والنصوص السابقة والإجماع المحكي عن التذكرة والغنية ، مع أنه في الأخير لم يجوز الرمي إلا بعد الزوال كالمحكي عن الإصباح ، فيعلم من ذلك اتفاق الجميع هنا على القول المزبور ، نعم ظاهر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ١١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست