عن الصادق عليهالسلام إلا أن فيه «
يشبعهم » وخير بينهما في التهذيب ومحكي الاستبصار والجامع والدروس ، وفي النافع
بين عشرة أمداد لعشرة واثني عشر لستة ، وعن النهاية والمبسوط الاحتياط بالطعام
عشرة ، وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما سمعته ، بل عن المختلف الأحوط الستة لكل
واحد مدان ، وفي القواعد ومحكي الوسيلة نحو ما في الكتاب عشرة لكل واحد مد ، ولعل
تعيين ذلك لكونه الذي يشبع به المسكين غالبا ، وعن المقنعة والنهاية والمبسوط
والسرائر ستة أمداد لستة ، ولم نعرف له مستندا إلا ما أرسله [١] في الفقيه ، قال
: « والصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين صاع من تمر » وروي [٢] ومد من تمر ، على أن المحكي في
التهذيب من عبارة المقنعة « لكل مسكين مدان » ولعل الأقوى الستة لكل مسكين مدان ،
لصحة مستنده ، بل في المدارك أفتى به الشيخ وأكثر الأصحاب ، مضافا الى ما سمعته من
كونه الأشهر فتوى ورواية ، مع ضعف رواية العشر على وجه تكافؤه كي يجمع بينهما
بالتخيير بين ذلك وبين إشباع العشرة خصوصا بعد اشتماله على ما لا يقول به الأصحاب
من الأكل من الفداء ، بل عن الغنية نفي الخلاف عن الستة وان كان لم يصرح بالمد
والمدين ، ودعوى انجبار الخبر المزبور بالشهرة المحكية في المسالك يدفعها عدم تحقق
ذلك ، بل لعل المتحقق خلافه إذ لم نعرفه إلا لمن سمعت ، وكذا القول بالتخيير فإنه
وإن ذكره من عرفت إلا أنه بين اثني عشر مدا وإشباع العشرة أو عشرة أمداد لكل واحد
مد ، وهو موقوف على المكافاة ، وبالجملة فلا ريب في أن الأقوى الستة لكل واحد مدان
، هذا.
وقال الحلبيان
فيما حكي عنهما في قص الشارب أو حلق العانة أو الإبطين
[١] الوسائل ـ الباب
١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥.