responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 402

تجب الشاة لليدين والرجلين في مجلس واحد كذا تجب لأحدهما مع بعض الآخر نعم لو قلم إحدى اليدين وإحدى الرجلين بل لو قلم عن كل منهما ما ينقص عن المجموع بيسير فالفدية لكل ظفر لا غير ، وهو كذلك بالنسبة إلى الأخير ، أما الأول فقد يشكل بأن المتجه حينئذ المد للزائد على عشرة اليدين أو الرجلين ، ثم فيها أيضا وفي غيرها أن بعض الظفر كالكل ، نعم لو قصه في دفعات مع اتحاد المجلس لم تتعدد الفدية ، ولو تغاير ففي التعدد وجهان ، من وجوب الفداء بالسابق فلا يسقط ومن صدق قص ظفر واحد ، قلت : قد ينقدح الشك من الأخير في إلحاق حكم البعض بالكل بعد فرض عدم صدق قص الظفر المفروض كونه عنوانا للحكم ، وقد يحتمل توزيع المد والسقوط ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.

ولو أفتاه مفت خطأ بتقليم ظفره فقلمه وأدماه لزم المفتي شاة بلا خلاف أجده فيه ، لخبر إسحاق [١] عن أبي إبراهيم عليه‌السلام « ان رجلا قلم أظفاره فكانت إصبع له عليلة فترك ظفره لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه قال : على الذي أفتاه شاة » المنجبر بعمل الأصحاب كما اعترف به غير واحد مشعرين بالإجماع عليه ، بل في‌ موثقه [٢] سأله عليه‌السلام أيضا « أن رجلا أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل قال : عليه دم » بناء على عود الضمير فيه الى المفتي ، ولكن ينبغي تقييده بالإدماء حينئذ ليوافق الخبر الأول المفتي بمضمونه ، ولقاعدة الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن نعم الظاهر أنه لا يشترط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد لترك الاستفصال كما صرح به في الدروس والمسالك وغيرهما ، لكن قد يقال باشتراط‌


[١] الوسائل ـ الباب ١٣ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ٧٧ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست