تطول أظفاره أو
ينكسر بعضها فيؤذيه قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها
وليطعم ، مكان كل ظفر قبضة من طعام » فحمله على الضرورة متجه ، وإلا فقد عرفت
الإجماع على عدم التقدير بذلك.
وأما الصاع فلم
نجد له أثرا في شيء مما وصل إلينا من النصوص ، ولعله أراد به صاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي هو خمسة
أمداد ، وحينئذ يكون موافقا للمشهور كالمحكي عن ابن أبي عقيل « من انكسر ظفره وهو
محرم فلا يقصه ، فان فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده » بناء على إرادة الكناية عن
المد بذلك ، وعن ابن حمزة أنه جعل تقليم أظفار اليدين في مجلس مما فيه شاة ،
وتقليم أظفار اليدين والرجلين في مجلس مما فيه دم مطلق ، وفي مجلسين مما فيه دمان
، للتصريح بالشاة للأول في خبري الحلبي وأبي بصير بخلاف الثاني وفيه أن الظاهر
إرادة الشاة من الدم ، هذا.
وفي اليد الناقصة
إصبعا فصاعدا أو اليدين الزائدتين إشكال أما الناقصة فمن صدق اليدين ، ومن الأصل
والنص على العشر في الأخبار ، وأما الزائدة من إصبع أو يد فللشك في دخولهما في
إطلاقهما وعن فخر الإسلام الأقوى عندي أنها كالأصلية ، وتبعه في الدروس ولعل
المنساق من النص والفتوى خلافه ، فالأصل حينئذ بحاله وإن كان الاحتياط لا ينبغي
تركه ، كما أن المنساق منهما أيضا ما صرح به غير واحد من أن وجوب الدم والدمين إذا
لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ الى حد يوجب الشاة ، وإلا تعدد المد بحسب
تعدد الأصابع.
ولو كفر بشاة
لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أخرى وإلا لزم خلو
الباقي عن الكفارة مع تحريمه قطعا ، وهو باطل ولا ينافيه الإطلاق المزبور بعد
تبادر غير الفرض منه ، هذا ، وفي المسالك وكما