responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 399

ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران ، وكذا الفواكه كالأترج والتفاح ، والرياحين كالورد والنيلوفر أي لا بأس بشمها كخلوق الكعبة ، لكن احتمل في المسالك كونه معطوفا على الطيب للرواية الصحيحة [١] الدالة على تحريمه ، قال : « وهو الأقوى ، لكن يستثنى منه الشيخ والخزامى والإذخر والقيصوم للرواية [٢] » قلت : تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا في التروك ، فلا حظ وتأمل ، والله العالم.

المحظور الثالث القلم ، وفي كل ظفر مد من طعام الى أن يبلغ العشرة أو العشرين وحينئذ ففي أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد إذا لم يتخلل التكفير دم واحد ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان وفاقا للمشهور في ذلك كله ، بل عن الخلاف والغنية والمنتهى الإجماع عليه ، بل هو كذلك في الأخير ، وأما الأول فهو الحجة فيه بعد المعتبرة المستفيضة ، ففي‌ صحيح أبي بصير [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قلم ظفرا من أظفاره وهو محرم قال : عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فان قلم أظفار يديه ورجليه جميعا فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعليه متفرقا في مجلسين فعليه دمان » وعن نسخة بدل « مد من طعام » قيمته ، إلا أن النسخة الأولى هي الموافقة لفتوى المعظم ومحكي الإجماع والاحتياط ، ول‌ خبر الحلبي [٤] المنجبر ضعفه بما سمعت ، « سألته عن محرم قلم أظافيره قال : عليه مد في كل إصبع ،


[١] الوسائل ـ الباب ٢٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢ و ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ٢٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست